responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 193

المعنى فما فوقها في الصغر. و قال قتادة و ابن جريج و غيرهما: المعنى في الكبر. قال ابن عطية: الكل محتمل و اللّه أعلم.

البعير:

سمي بعيرا لأنه يبعر، يقال: بعر البعير بفتح العين فيهما بعرا بإسكان العين كذبح يذبح ذبحا، قاله ابن السكيت و هو اسم على الذكر و الأنثى و هو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، فالجمل بمنزلة الرجل، و الناقة بمنزلة المرأة، و القعود بمنزلة الفتى، و القلوص بمنزلة الجارية، و حكي عن بعض العرب: صرعتني بعيري، أي ناقتي، و شربت من لبن بعيري. و إنما يقال له بعيرا إذا أجذع، و الجمع أبعرة و أباعر و بعران. قال مجاهد في قوله‌ [1] تعالى: وَ لِمَنْ جََاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ أراد بالبعير الحمار، لأن بعض العرب يقول للحمار بعير، و هذا شاذ، و لو أوصى ببعير تناول الناقة على الأصح. و هو كالخلاف في تناول الشاة الذكر، و إن كان عكسه في الصورة.

و الوجه الثاني عدم التناول. و هو المحكي عن النص، و المعروف في كلام الناس خلاف كلام العرب تنزيلا للبعير منزلة الجمل. قال الرافعي: و ربما أفهمك كلامهم توسطا بين تنزيل النص، على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، و العمل بما تقتضيه اللغة إذا لم يعم لا جرم.

قال الشيخ الإمام السبكي: إن تصحيح خلاف النص في مثل هذه المسائل بعيد، لأن الشافعي رضي اللّه عنه اعرف باللغة، فلا يخرج عنها إلا لعرف مطرد، فإن صح عرف بخلاف قوله اتبع، و إلا فالأولى اتباع قوله.

فرع:

لو وقع بعيران في بئر، أحدهما فوق الآخر، فطعن الأعلى و مات الأسفل بثقله، حرم الأسفل لأن الطعنة لم تصبه، فإن أصابتها حلا جميعا. فإذا شك هل مات بالثقل أم بالطعنة النافذة، و قد علم أنها اصابته قبل مفارقة الروح حل. و إن شك هل أصابته قبل مفارقة الروح أم بعدها؟قال البغوي في الفتاوى: يحتمل وجهين، بناء على أن العبد الغائب المنقطع خبره هل يجزئ اعتاقه عن الكفارة أم لا؟و من ذلك ما لو رمى غير مقدور عليه، فصار مقدورا عليه، ثم أصاب غير مذبحه لم يحل. و لو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه، فأصاب غير مذبحه لم يحل. فإن أصاب مذبحه حل. و في سنن أبي داود النسائي و ابن ماجة، عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جارية أو غلاما أو دابة، فليأخذ بناصيتها و ليقل: اللهم إني أسألك خيره و خير ما جبل عليه، و أعوذ بك من شره و شر ما جبل عليه. و إذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه و ليدع بالبركة و ليقل مثل‌ [2] ذلك» .

فائدة:

قال ابن الأثير: «خرج خلاد بن رافع و أخوه رضي اللّه عنهما إلى بدر على بعير أعجف، فلما انتهيا إلى قرب الروحاء، برك البعير. قال فقلنا: اللهم لك علينا، إن انتهينا إلى بدر، أن ننحره فرآنا النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال: «ما بالكما» . فأخبرناه، فنزل النبي صلى اللّه عليه و سلم فتوضأ ثم بزق في وضوئه ثم أمرهما ففتحا فم البعير فصب في جوفه، ثم على رأسه، ثم على عنقه، ثم على غاربه، ثم على سنامه، ثم على عجزه، ثم على ذنبه، ثم قال صلى اللّه عليه و سلم: «اللهم احمل رفاعة و خلادا» . فقمنا نرحل،


[1] سورة يوسف: الآية 72.

[2] رواه أبو داود في النكاح: 45. و ابن ماجة في النكاح: 27. و الموطأ في النكاح: 52.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست