responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 68

فإن قلت : يلزم من استعمال اللفظ في نوعه اتّحاد الدالّ والمدلول ; لأنّ اللفظ المستعمل في نوعه إمّا أن يكون طبيعي اللفظ أو شخصه ، وعلى الأوّل يلزم الاتّحاد ـ وهو واضح ـ وعلى الثاني يلزم ذلك فيما إذا كان الحكم شاملا لموضوع القضية الملفوظة . مضافاً إلى تباين الشخص مع الطبيعي ; لأ نّه مركّب منه ومن التشخّص ، والمركّب من المباين مباينٌ ، فعلى فرض الإمكان لايصحّ الاستعمال ; للمباينة .

قلت : ما ذكرت مردود أصله ، وباطل فرعه ; لأنّ اللفظ المستعمل إنّما هو شخصه لاطبيعته ، فيكون الشخص هو الدالّ ، وأ مّا المدلول فليس إلاّ نفس الكلّي بما هو هو ، وبما أ نّه يحكي لايدلّ على الأفراد والخصوصيات التي ربّما ينطبق عليها ، فارتفع اتّحاد الدالّ والمدلول .

وكون الكلّي منطبقاً على فرد ـ كما مثّله(قدس سره) ـ لايلزم أن يكون ذلك الفرد جزء لمدلول ذلك الكلّي حتّى يلزم الاتّحاد فيما إذا كانت القضية شاملة لموضوع القضية ; إذ الدالّ هو الشخص والمدلول هو الطبيعي ، وشموله له لايوجب كونه جزء المدلول ، بل هي الطبيعة المرسلة الخالية عن التكثّر .

وتخيّل كون المباينة من موانع الاستعمال غرابة بعد غرابة ; إذ صحّة الاستعمال تدور مدار المناسبة بأيّ وجه حصلت . وبذلك يتّضح : أنّ إطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في تحقيق المجاز ; إذ لا ادّعاء ولا تأوّل هنا ، ولا اختلاف بين الإرادتين ، بل المناسبة بين اللفظ ونوعه ومثله وصنفه أوجب إحضار المستعمل فيه . كما أ نّه لو كان المدار في المجاز هو المناسبات والعلائق الذوقية الطبيعية ـ كما هو آخر الرأي بين مشاهير القوم ـ لايكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم ; لأنّ العلاقة هنا هي المناسبة الصورية ، وهي مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعاً ، بل لاتخطر بباله قطّ .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست