responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 448

ثمّ قال : والعجب من الشيخ الأنصاري مع إنكاره الترتّب ذهب في تعارض الخبرين على السببية إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتّب كلّ منهما على عدم امتثال الآخر ، فليت شعري لو امتنع ترتّب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر ، فهل ضمّ ترتّب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور ؟ إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز[ 1 ] .

أقول : هذه المقدّمة سيقت لبيان محطّ البحث ، ولا إشكال فيها من هذه الجهة ، إلاّ أنّ رمي الشيخ الأعظم(قدس سره) بالترتّب من الجانبين ، واستظهار ذلك من عبارته من الغرائب جدّاً ، نشأ ذلك من قلّة التأمّل في عبارته . وإليك نصّ عبارته :

قال(قدس سره) ـ بعد إيراد شبهة في وجوب الأخذ بأحد المتعارضين بناء على السببية ـ : إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول اللفظ لأحدهما على البدل ; من حيث هذا المفهوم المنتزع ; لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة .

لكن لمّا كان امتثال التكليف بكلّ منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطاً بالقدرة ، والمفروض أنّ كلاّ منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولايعاقب عليه .

فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال ، والعمل بكلّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة ، وهذا ممّا يحكم به بديهة العقل[ 2 ] ، انتهى .

وأنت خبير : بأ نّه أجنبي عن الترتّب ; فضلا عن الترتّبين اللذين يحكم العقل


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 336 ـ 339 .
[2] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 35 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست