المطلوب تحقّقه ـ وهو موقوف على جميع المقدّمات ; بحيث يكون كلّ واحد دخيلا فيه ـ فلا محالة على الملازمة تتعلّق الإرادة بكلّ واحد منها بما هو موصل ، بخلاف الحرام الذي يكون الوجود مبغوضاً ومزجوراً عنه ; فإنّ عدمه بعدم أحد مقدّماته ، فتعلّق إرادة الزجر بغيره يكون بلا ملاك .
وثالثاً : أنّ ما أفاده بقوله : إنّ الجزء التوأم مع سائر الأجزاء مبغوض ، من ضمّ ما ليس بدخيل إلى ما هو دخيل ; فإنّ المجموع بما هو مجموع وإن كان مبغوضاً ـ لأ نّه العلّة التامّة لتحقّق الحرام ـ لكن كلّ واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية ; لعدم الملاك فيه .
هذا ، وقد سبق أ نّه(قدس سره) قاس الإرادة التشريعية بالتكوينية في مقدّمات الواجب ، ومقتضى قياسه عدم الحرمة هاهنا ; ضرورة أنّ من أراد ترك شيء لا يتعلّق إرادته بترك كلّ واحد من مقدّماته ، بل تتعلّق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود ، فتدبّر .