المعلولية ، ولا على نحو الإطلاق أيضاً ، وإلاّ يلزم أن يكون أوسع من علّته ، بل على وجه لاينطبق إلاّ على المقيّد .
وعليه : فالغاية لإيجاب المقدّمة هو التوصّل إلى ذيها ، فالموصلية من قبيل العلّة الغائيـة لبروز الإرادة وتعلّق الوجـوب على المقدّمـة ، فلا يعقل أن يسري الإرادة إلى ما لا يترتّب عليه تلك الغاية ، وإلاّ لزم أن يكون السراية بلا غايـة ، بل بلا فاعل أيضاً ; لأنّ العلّة الغائيـة علّـة فاعلية الفاعل ، فإذا فقدت الغاية انتفى الفاعل أيضاً .
كما لايعقل أن تكون مقيّدة بالعلّة الغائية ; لأ نّها متقدّمة تصوّراً متأخّرة وجوداً ، وما شأنه التأخّر وجوداً لايصير قيداً بوجوده لما يتقدّم عليه بوجوده ، وإلاّ لزم تجافي الموجود عن رتبته ، فليس الواجب مطلق المقدّمة ; ولا المقيّدة بالإيصال ، بل مالا ينطبق إلاّ على المقيّد .
قلت : ما قرّرته بصورة الإشكال يؤيّد كون الواجب هو المقدّمة الموصلة ، وتوضيحه : أنّ الأحكام العقلية غير الأحكام الجعلية ، فإنّ الثانية إنّما تتعلّق بموضوعاتها وعناوينها ; وإن كان الملاك شيئاً آخر ، بخلاف الاُولى فإنّ الحكم فيها يتعلّق بالملاك وما هو المناط ، فالجهات التعليلية فيه تصير من قيود الموضوع ، كما سيجيء توضيحه في نقل ما استدلّ به صاحب «الفصول» .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ الوجوب هاهنا مستكشف من حكم العقل ، ولا يمكن تخلّفه عمّا هو مناطه في نظره ; ضرورة أنّ العقل إذا أدرك حيثية تامّة لتعلّق حكمه عليها فلا محالة يكون حكمه على تلك الحيثية ، كما لايستكشف حكماً إلاّ متعلّقاً بتلك الحيثية أيضاً دون موضوع آخر .