responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 339

التقسيم معنى محصّل ; لأنّ الدالّ على العموم الشمولي في الألفاظ هو لفظ «كلّ» و«اللام» وما أشبههما ، وما يدلّ على العموم البدلي هو «أيّ» الاستفهامية وغيره .

وقس عليه قولنا «أكرم عالماً» فالدالّ على وجوب واحد غير معيّن من الأفراد هو «التنوين» ، كما أنّ الدالّ على إجزاء كلّ واحد من الأفراد وتساويها في الحكم ، وأنّ الفقاهة ـ مثلا ـ لا خصوصية لها هو الإطلاق .

فتلخّص : أنّ ما يستفاد من دوالّ آخر لايجوز أن يجعل من مداليل الإطلاق . وظهر أنّ معنى الإطلاق في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) هو كون البيع وحده ـ لا مع قيد آخر ـ تمام الموضوع فقط ، وأ مّا الشمول لو ثبت فيه فيحتاج إلى دالّ آخر غير الإطلاق . وقس عليه باب النواهي مميّزاً مدلول الإطلاق عن مدلول غيره .

ثمّ إنّه لو سلّمنا وجود البدلي والشمولي في الإطلاق ، لكن لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر .

وما تقدّم عن بعض الأعاظم من أنّ تقييد الشمولي تصرّف في الدليل دون البدلي ، فإنّه باق على مفاده ; وإن رجع إليه القيد ، غاية الأمر : صارت دائرته مضيّقة ، من غرائب الكلام ; فإنّ التضييق لايصار إليها إلاّ بعد التقييد ، وهو عين التصرّف في الدليل المساوق مع رفع اليد عنه .

وبالجملة : إرجاع القيد إلى كلّ واحد يستلزم التصرّف فيه ـ ولو بالتضييق ـ ومعه كيف يصحّ أن يقال بأ نّه لو رجع إلى المادّة لايرفع اليد عن الدليل ؟

وأغرب منه ما ادّعاه ثانياً في ترجيح التقييد البدلي من أ نّه يحتاج إلى أمر زائد على مقدّمات الحكمة لإثبات تساوي الأفراد بخلاف الشمولي ; فإنّ نفس تعلّق النهي يكفي في السراية .

قلت : وفي كلا الادّعائين نظر ـ لو لم نقل : إنّ الأمر على عكسه ـ فإنّ

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست