responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 286

ـ أعني البعث الاعتباري ـ بل من لوازم إرادة مدلول الأمر جدّاً ، والكاشف عنها هو نفس صدور أمر اختياري من العاقل الذي تطابق العقلاء فيه على أنّ كلّ فعل اختياري صادر عنه لابدّ أن يكون لأجل كونه مراداً لفاعله ، وإلاّ يلزم كونه لغواً ، فهو بحكم العقلاء مراد ، فينتقل إلى إرادة ما يتوقّف عليه ومراديته .

وثالثاً : أنّ هذا اللزوم ليس عرفياً ولا ذهنياً ، بل ثبوته يتوقّف على براهين صناعية دقيقة .

ورابعاً : أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة ، كما مرّ الإيعاز إليه ، فتدبّر .

وأ مّا كونها مسألة اُصولية : فلا شكّ أ نّها كذلك ; لما وقفت في مقدّمة الكتاب[ 1 ] على ميزانها من «أ نّها عبارة عن القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي الإلهي أو الوظيفة العملية» . فحينئذ لو ثبت وجود الملازمـة يستكشف منها وجوب مقدّمات الصلاة وغيرها ; لأنّ البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطّلاع على حقيقة من الحقائق حتّى يصير البحث فلسفياً ، بل لأ نّها ممّا ينظر بها إلى مسائل وفروع هـي المنظور فيها ، ولا نعني مـن الاُصوليـة غير هذا .

وما عن بعض الأكابر ـ أدام الله أظلاله ـ من أنّ المسألة من مبادئ الأحكام ـ وإن كان البحث عن وجود الملازمة ـ لأنّ موضوع الاُصول هو الحجّة في الفقه ،


[1] تقدّم في الصفحة 19 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست