responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 275

وفيه : أنّ الحكم بطهارة المحكوم ليس عذرياً حتّى يرتفع بارتفاع عذره ، بل على فرض حكومته لأدلّة الشروط حكم حقيقي صادر لأجل توسيع الأمر على المكلّفين ، وإفهام أنّ المطلوب منها هو الأعمّ لا الطهارة الواقعية فقط .

ومنها : أنّ وجود الحكم الظاهري لابدّ وأن يكون مفروغاً عنه حين الحكم ، بعموم الشرط للواقعي والظاهري ، ومن الواضح أنّ المتكفّل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلاّ نفس دليل القاعدة ، فكيف يمكن أن يكون هو المتكفّل لأعمّية الشرط ؟ !

وفيه : أنّ الحكومة لم يرد فيها نصّ حتّى نتحرّى في مغزاها ، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها أهل المحاورة . فلو قال الشارع «المشكوك طاهر» يرى العرف المتوجّه إلى أحكام الشريعة ونسكها وشروطها حكومة هذا الدليل وتقدّمه على أدلّة الشروط ، التي منها قوله مثلا : «صلّ في الطاهر» ، ولايلزم فيها التصريح بأنّ الشرط أعمّ من الواقعي والظاهري ، كما لايخفى .

ومنها : أنّ الحكومة وإن كانت مسلّمة إلاّ أ نّها لاتستلزم تعميم الشرط ; لكونها على قسمين :

قسم لايكون الشكّ في المحكوم مأخوذاً في لسان الحاكم ، كما في قوله : «لاشكّ لكثير الشكّ» بالنسبة إلى أدلّة الشكوك ، ويكون معمّماً ومخصّصاً ، ويسمّى حكومة واقعية .

وقسم يكون الشكّ في المحكوم مأخوذاً فيه ، فلا محالة يكون متأخّراً عنه لأخذ الشكّ في موضوعه ، فيستحيل كونه معمّماً أو مخصّصاً ، بل يكون حكومة ظاهرية يترتّب عليه الأثر ما دام شاكّاً .

وفيه : ـ مضافاً إلى أنّ الحكم يوصف بالظاهري والواقعي لا الحكومة ـ يرد عليه : أنّ ما ذكره على فرض صحّته إنّما يتمّ لو كان حاكماً على أدلّة نجاسـة

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست