بشقّيه وجه ، وقد حقّقنا مناط الغيرية والنفسية في محلّه[ 1 ] .
وثانياً : أنّ المقدّمة الموصلة ـ بأيّ وجه صحّحنا وجوبها ـ إنّما تتحقّق فيما إذا كان الإيصال تحت اختيار العبد وقدرته ; حتّى تقع تحت دائرة الطلب ، والمفروض أنّ فعل المولى أو اختياره متوسّط بين فعل العبد وحصول الغرض ، فلابدّ أن يتعلّق الأمر بنفس المقدّمة ، من غير لحاظ الإيصال .
وما ربّما يتكرّر في كلامه(قدس سره) : من أنّ الواجب هو الحصّة بنحو القضية الحينية أو الحصّة الملازمة للغاية ففيه ـ مضافاً إلى عدم كونه معقولا ; لأنّ الأعدام لاميز فيها ، وأنّ صيرورة الحصّة حصّة لايمكن إلاّ بالتقييد ، ولا تتوجّه النفس إلى حصّة دون غيرها ما لم يتعيّن بالقيد ـ أنّ الحصّة بما أ نّها ملازمة لأمر غير مقدور فهي غير مقدور ، لايمكن تعلّق الطلب بها .
وإن شئت قلت : إنّ الإيجاب بنحو القضية الحينية أيضاً إنّما يتصوّر فيما إذا كان الظرف موجوداً أو يكون إيجاده تحت قدرة المكلّف ، وهما مفقودان هاهنا ; فإنّ الوجوب حين وجود ذي المقدّمة لا يتصوّر ، والمفروض أنّ إيجاده غير مقدور .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الواجب ـ أي ما يقع على نعت الوجوب ـ هو ما يتعقّبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخّر ، فلايكون الواجب هو المقدّمة الموصلة ـ ولو بنحو القضية الحينية ـ على نحو الإطلاق ; حتّى يلزم عليه تحصيل القيد ، بل الواجب هو المشروط بالشرط المتأخّر ، فإذا أتى بها ولم يتعقّبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها ، فحينئذ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال ، فتدبّر .