responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 178

وما أورد عليه المحقّق الخراساني[ 1 ] كأ نّه أجنبي من كلامه ; خصوصاً قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات ; فإنّ صاحب «الفصول» لم يدّع اعتبار المجموع في مطلق الحمل ، بل فيما يكون التغاير حقيقياً والاتّحاد اعتبارياً . نعم يـرد عليه : أنّ ذلك الاعتبار لايصحّح الحمل ، وهو لايضرّ بدعواه فيما نحن فيه ، فراجع «الفصول» .

ثمّ اعلم : أنّ الحمل الذي مفاده الهوهويـة ـ على مـا تقدّم ـ متقوّم بالاتّحاد بين الموضوع والمحمول في نفس الأمـر ، وإنّما أراد المتكلّم الإخبار بهذا الاتّحاد الواقعي ، فكما لايكون التغاير الواقعي متحقّقـاً في القضايا الصادقة ، كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري واعتبار التغاير بوجـه ; لأنّ اعتبار التفكيك ينافي الإخبار بالاتّحاد والهوهوية .

نعم ، تغاير الموضوع والمحمول في القضية اللفظية والمعقولة وجوداً أو مفهوماً أيضاً ممّا لابدّ منه ، فإذا قلت : «زيد زيد» يتكرّر اللفظان في ذهن المتكلّم وكلامه وذهن المخاطب ، وهما موجودان حاكيان عن هوية واحدة في نفس الأمر ، من غير تكثّر واقعي ، ولا اعتبار التكثّر بين زيد ونفسه في الواقع وظرف الإخبار ; فإنّ الاعتبار الكذائي ينافي الإخبار بالوحدة .

وتوهّم : لزوم اعتبار التغاير ; لئلاّ يلزم حمل الشيء على نفسه ، ولا تحقّق النسبة بينه وبين نفسه ، مدفوع بما تقدّم تحقيقه ; من عدم تقوّم القضايا التي مفادها الهوهوية بالنسبة ، بل النسبة فيها باطلة .

وحمل الشيء على نفسه ـ بمعنى الإخبار عن كون الشيء نفسه ـ ليس غير


[1] كفاية الاُصول : 75 ـ 76 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست