responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 141

وحيث إنّ زنة الفاعل وضعت نوعياً لاتّصاف خاصّ ، مـن غير نظر إلى الموادّ وخصوصيات المصاديق بطل القول بخروج الناطق والممكن ومـا أشبههما ممّا ليس لـه معنون بـاق بعد انقضاء المبدأ عنه ; إذ قـد عرفت أنّ النزاع عنون بعنوان عامّ ، وهو كافل لإدخالها تحته ، ولا يكون وضع الهيئات باعتبار الموادّ أو الموارد متكثّراً .

وأ مّا العناوين المنتزعة بعناية دخول أمر وجودي أو عدمي ، حقيقي أو اعتباري ممّا ليس من العناوين الاشتقاقية ، كالزوجية والرقية ; سواء كانت موضوعة وضعاً شخصياً أم نوعياً ، كهيئة الاسم المنسوب إلى شيء ، كالبغدادي والحمّامي ، فالظاهر دخولها في حريم البحث .

كلام فخر المحقّقين في الرضاع

كما يظهر من فخر المحقّقين(قدس سره)[ 1 ] والشهيد(رحمه الله)[ 2 ] فيمن كان له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحداهما ; حيث قال : لا إشكال في تحريم المرضعة الاُولى والصغيرة ، وأ مّا المرضعة الثانية ففي تحريمها إشكال ، اختار والدي المصنّف(قدس سره)[ 3 ] وابن إدريس[ 4 ] تحريمها ، فإنّه يصدق عليها أ نّها اُمّ زوجته ; لعدم اشتراط بقاء المبدأ في المشتقّ .


[1] إيضاح الفوائد 3 : 52 .
[2] مسالك الأفهام 7 : 269 .
[3] قواعد الأحكام 3 : 25 .
[4] السرائر 2 : 556 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست