لكنّك خبير : بأنّ النزاع في المقام لغوي لا عقلي حتّى يتشبّث بأنّ فعلية الشيء بصورته لا بمادّته ، وحينئذ لا مانع من وضع الإنسان ـ مثلا ـ للأعمّ ، بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع ; إذ التسمية لاتدور مدار هوية الشيء .
أضف إليه : أنّ انقضاء المبدأ لا يوجب مطلقاً زوال الصورة النوعية ـ ولو عرفاً ـ كما في تبدّل الخمر خلاّ ; فإنّهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالفصول ، بل هما متّحدان في الذاتيات متفارقان في الأوصاف عرفاً ، ومثلهما الماء والثلج ; فإنّهما أيضاً ليسا جوهرين متباينين ، بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف ; أعني اتّصال أجزائهما وعدمه .
هذا ، مع أنّ النزاع لو كان عقلياً لا يعقل صدق المشتقّ عقلا على ما زال عنه المبدأ ، فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلا بالضرورة .
والظاهر : أنّ وجه خروجها عن محطّ البحث هو اتّفاقهم على كونها موضوعة لنفس العناوين فقط ، لا للذات المتلبّس بها ـ ولو في زمان ما ـ وهذا بخلاف المشتقّات ; فإنّ دخول الذات فيها أمر مبحوث عنه ومختلف فيه ، فيقع فيها هذا النزاع .
وأ مّا الهيئات في المشتقّات الاسمية فلا ريب في دخولها جميعاً في محلّ النزاع ; سواء كانت منتزعة من نفس الذات ـ كالموجود ـ أم لا ، وسواء كان المبدأ فيها لازماً للذات كالممكن أو مقوّماً للموضوع كالموجود بالنسبة إلى الماهية أم لا . وكذا لو كانت منتزعة عن مرتبة الذات في بعض مصاديقه كالعالم بالنسبة إلى البارئ دون بعض .
فجميع ذلك داخل تحته ، ولايختصّ بما يمكن زواله عن الذات حتّى يتصوّر له الانقضاء ; وذلك لأنّ النزاع وقع في عنوان عامّ ; أعني هيئة المشتقّ ، ووضعها نوعي .