responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 119

الصنائع وغيرها عيّنوا بإزائها ألفاظاً تفيد معانيها عند الإطلاق .

ولم يكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الأشياء بأجناسها وفصولها ; إذ قلّما يتّفق ذلك لبشر ، إلاّ الأوحدي من الفلاسفة وعلماء الطبيعة ، بل كان العرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق إلى جامع ارتكازي يصلح أن يكون جامعاً بين الأفراد ; من الصورة النوعية وغيرها ممّا يصلح وقوعه جامعاً .

وقد أيّدت التجربة : أنّ من اخترع سيّارة أو استكشف حيواناً يشير إلى المصنوع والمستكشف الموجودين بين يديه ، ويسمّيه باسم ، لا بما أ نّه اسم لشخص خاصّ في زمانه ومكانه ، بل يشير بالتوجّه إليه إلى نفس الجامع ويضع اللفظ بإزائه بمعرّفية هذا العنوان من غير نظر إلى خصوصيته الشخصية ، بل لجامعه وطبيعته النوعية .

وبذلك يتّضـح : أنّ الوضـع في غالب تلك الموارد مـن قبيل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ; لكون الملحوظ عند الوضع شيئاً خاصّاً والموضوع لـه أمـراً عامّاً .

نعم ، لايلزم تصوّر الجامع تفصيلا والعلم بحقيقته ، بل يكفي تصوّره إجمالا وارتكازاً . فعند ذلك يسوغ للصحيحي أن يدّعي : أنّ الصلاة بحسب ارتكاز أهل الشرع يتبادر منها معنى إجمالي ; وهو الجامع الذي لاينطبق إلاّ على الأفراد الصحيحة ، فلا يكون معنى الصلاة مبهماً ومجهولا في ظرف التبادر . وبذلك يندفع الاستحالة التي ذكرناها .

وهـذا وإن كان يصحّح دعـوى تبادر الصحيح بحسب الإمكان العقلي إلاّ أ نّـه بعـد ممنوع وقوعـاً ; لأنّ الإنصاف أنّ مـن اخترع السيّارة وعيّن لفظاً خاصّاً لها لم ينتقل مـن الفرد الموجـود إلاّ إلى نفس الجامـع الارتكازي ، مـن غير لحـاظ

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست