وإن كان ممّا يساوقه إلاّ أ نّه ليس ممّا يخطر بباله في وعائه بل بعده برتبتين ، وهذا لا يصحّح أمر التبادر ; إذ للأعمّي أن يدّعي أنّ الصلاة المعرَّفة بهذه العناوين قسم من المسمّى ، فتدبّر جيّداً .
استدلال الصحيحي بصحّة السلب
ومن ذلك يعرف : حال صحّة السلب عن الفاسدة ; إذ لايخلو إمّا أن يصحّ سلب لفظ الصلاة ـ مثلا ـ عن تلك الماهية ، بلا معرّفية هذه العناوين المتأخّرة ، وإمّا بمعونتها :
والأوّل باطل ; إذ هي مع قطع النظر عنها مجهولة الكنه ، غير معلومة المعنى على الفرض ، فكيف يسلب المجهول بما هو مجهول عن شيء ؟ والثاني أيضاً مثله ; إذ تعريفها بهذه الآثار يساوق تقييدها بالصحّة الفعلية ، فيرجع إلى صحّة سلب الصلاة الصحيحة عن الفاسدة ، وهي ممّا لايقبل الإنكار .
والحاصل : أنّ صحّة سلب المعنى بما هو هو ممّا لايمكن الوصول إليه ; للجهل به ، وسلب المعنى بمعرّفية هذه الاُمور ـ بعد فرض كونها معرّفات للصحيح ـ غير مفيد أصلا .
وتوهّم : أنّ تلك العناوين اُخذت ظرفاً ـ لا قيداً ـ قد مرّ ما فيه ; إذ غاية الأمر عدم أخذها قيداً ، إلاّ أ نّها في هذه الحالة لا تنطبق إلاّ على الصحيح ، ولا فائدة في صحّة سلبها عن الفاسدة .
هذا ، ويمكن تصحيح دعوى التبادر وصحّة السلب ـ إمكاناً لا وقوعاً ـ بتقريب : أنّ من سبر حال الواضعين من السلف والخلف يجد أنّ المطّرد بينهم هو وضع الألفاظ بمقدار يرفع الحاجة ، ومهما وقفوا على أشياء أو اخترعوا شيئاً من