زيد عشرة فقد تعلق العلم به ايضا و المقام
من هذه القبيل لان العلم تعلق بان فى الكتب التى بايدينا مقيدات و مخصصات , فكل
مخصص على فرض وجوده فيما بايدنا من الكتب , قد اصابه العلم و مثل هذا لا ينحل
بالعثور على المقدار المتيقن ( انتهى كلامه ) .
و لا يخفى عليك : انه غير تام : لان العمل
بالاجمال تارة يكون نفسه دائرا بين الاقل و الاكثر كما مثله ( قدس الله سره ) و
حقيقته ما عرفت من انه مركب من قضية علمية و قضية شكية فالاجمالى بدوى يرتفع بادنى
التفات و اخرى هذا الفرض لكن تعلق العلم الاجمالى بعنوان غير ذى اثر كما اذا علم
بان الدنانير الموجودة فى كيس زيد قد تلفت و هى مرددة بين الخمسة و العشرة , فان
تعلقه مع هذا العنوان لا يوجب تنجز الاكثر , بل لابد من لحاظ ما هو منشأ اثر , و
مع هذا الحال لو دار امره بين الاقل و الاكثر ينحل علمه بلا ريب , و الا فلا يمكن
اثبات الانحلال و فى مورد من الموارد اذ ما من معلوم اجمالى الا و قد يقترن بعدة
عنوانات و لوازم فلما تنفك عنه مثل ما فى الكيس , ما فى الدار , ما اقرضنى الى غير
ذلك و ما ادعاة ( قدس الله سره ) من ان العلم اذا تعلق بما فى الدفتر يوجب اصابة
العلم بالاكثر , لم يعلم له وجه , لان تعلق علمه بما فى الدفتر , نظير تعلق علمه
بان ما فى الكيس صار مضمونا عليه , قل او كثر , فكما ان مجرد ذلك لا يوجب اصابة
العلم بالاكثر , بل لا يزيد عن الدوران بين الاقل و الاكثر بالضرورة فهكذا علمه
بانه مديون بما فى الدفتر المردد بين الاقل و الاكثر و عليه لا يعقل صيرورة الاكثر
منجزا به و لا متعلقا للعلم .
و كيف كان فالمقام نظير ما مثله من كونه
مديونا بما فى الدفتر , لان الكون فى الكتب كالكون فى الدفتر , لا يترتب عليه اثر
, اذ ليس هذا الكون موضوعا للحكم و لا جزء موضوع و ما هو موضوع له للاثر نفس
المخصصات , و الكتب ظرفها بلا دخالة فى التاثير .
بل يمكن ان يقال ان العنوان المتعلق للعلم
لو كان ذا اثر مثل عنوان الموطوء و لكن كان منحلا الى التكاليف الدائرة بين الاقل
و الاكثر , فهو ايضا لا يوجب