responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 498

فيه فى تمام الابواب طرف هذا العلم فيمنع عن الاخذ به قبل فحصه , و لا يفيد المظفر بمقدار المعلوم , اذا هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الاجمالى و لا يكون سببا لانحلالها , انتهى .

قلت : مجرد كون اطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئا و قياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق , و ذلك لان قوله ان المقدار المتيقن كان مرددا بين محتملات منتشرات الخ , يشعر بان هنا علمين , علما باصل وجود المخصصات بمقدار محدود , و علما بانتشارها بين الابواب فحينئذ فالعثور بالمقدار المتيقن ان كان بعد الفحص فى جميع الابواب , فلا محيص عن الانحلال و لو حكما , لاحتمال انطباق ما هو المعلوم اجمالا على المعلوم تفصيلا من الاول , و بعد هذا الاحتمال , لا علم لنا اصلا , و ان كان العثور عليه لاجل الفحص فى بعض الابواب دون بعض , فلا محالة يحصل القطع بان احد العلمين خطاء , اما علمه بانحصار المخصص فى المقدار المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص ازيد ما احصاه اولا , و لكنه خلاف الفرض , لان الفرض انه لا علم له الا بالمقدار المحدود الذى عدده اولا مطلقا , قبل الفحص و بعده , و اما علمه بان المخصصات منتشرة فى جميع الابواب فلا محيص عن الانحلال .

هذا : و قد اجاب عنه بعض الاعاظم بما ملخصه : ان المعلوم بالاجمال تارة يكون مرسلا غير معلم بعلامة , و اخرى معلما بعلامة و انحلال العلم الاجمالى بالعثور المقدار المتقين انما يكون فى القسم الاول لان منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة الى قضية متيقنة , كما اذا علم بانه مديون لزيد و تردد الدين بين ان يكون خمسة دنانير او عشرة , و اما القسم الثانى فلا ينحل به بل حاله حال دوران الامر بين المتبائنين و لا انحلال فى مثله لعدم الرجوع الى العلم بالاقل , و الشك فى الاكثر من اول الأمر بل يتعلق العلم بجميع الاطراف بحيث لو كان الاكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم و تنجز بسببه و ليس الاكثر مشكوكا فيه من اول الامر و ذلك كما اذا علمت بانك مديون لزيد بما فى الدفتر , و تردد الدين بين خمسة و عشرة , فلو كان دين

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست