فيه فى تمام الابواب طرف هذا العلم فيمنع عن
الاخذ به قبل فحصه , و لا يفيد المظفر بمقدار المعلوم , اذا هذه العلوم نظير
العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الاجمالى و لا يكون سببا لانحلالها , انتهى .
قلت : مجرد كون اطراف العلم منتشرة لا يفيد
شيئا و قياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق , و ذلك لان قوله ان المقدار المتيقن
كان مرددا بين محتملات منتشرات الخ , يشعر بان هنا علمين , علما باصل وجود
المخصصات بمقدار محدود , و علما بانتشارها بين الابواب فحينئذ فالعثور بالمقدار
المتيقن ان كان بعد الفحص فى جميع الابواب , فلا محيص عن الانحلال و لو حكما , لاحتمال
انطباق ما هو المعلوم اجمالا على المعلوم تفصيلا من الاول , و بعد هذا الاحتمال ,
لا علم لنا اصلا , و ان كان العثور عليه لاجل الفحص فى بعض الابواب دون بعض , فلا
محالة يحصل القطع بان احد العلمين خطاء , اما علمه بانحصار المخصص فى المقدار
المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص ازيد ما احصاه اولا , و لكنه خلاف
الفرض , لان الفرض انه لا علم له الا بالمقدار المحدود الذى عدده اولا مطلقا , قبل
الفحص و بعده , و اما علمه بان المخصصات منتشرة فى جميع الابواب فلا محيص عن
الانحلال .
هذا : و قد اجاب عنه بعض الاعاظم بما ملخصه
: ان المعلوم بالاجمال تارة يكون مرسلا غير معلم بعلامة , و اخرى معلما بعلامة و
انحلال العلم الاجمالى بالعثور المقدار المتقين انما يكون فى القسم الاول لان منشأ
العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة الى قضية متيقنة , كما اذا علم بانه مديون لزيد و
تردد الدين بين ان يكون خمسة دنانير او عشرة , و اما القسم الثانى فلا ينحل به بل
حاله حال دوران الامر بين المتبائنين و لا انحلال فى مثله لعدم الرجوع الى العلم
بالاقل , و الشك فى الاكثر من اول الأمر بل يتعلق العلم بجميع الاطراف بحيث لو كان
الاكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم و تنجز بسببه و ليس الاكثر مشكوكا فيه من اول
الامر و ذلك كما اذا علمت بانك مديون لزيد بما فى الدفتر , و تردد الدين بين خمسة
و عشرة , فلو كان دين