responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 481

نفى حكم الخاص عنه لا اثبات حكم العام له , و نفى احد الحكمين لا يثبت الاخر نعم فى مثل الشك فى مخالفة الشرط او الصلح للكتاب امكن دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمفاد لغة , الذى كان امر رفعه بيد المولى , و فى مثله لا بأس بالتمسك بالعام من غير احتياج الى الاصل انتهى .

و فيه انه ان اراد من قوله ان التخصيص لا يعطى عنوانا زائدا على الموجود فى نفس العام عدم حدوث انقلاب فى موضوع العام بحسب الظهور , فهو حق لا غبار عليه اذا هذا هو الفرق بين التخصيص بالمنفصل و بين المتصل منها و التقييد , فان شان الاخيرين اعطاء قيد زائد على الموجود فى الدليل الاول , و لكن ذلك لا يمنع عن جريان الاصل , و ان اراد ان الموضوع باق على سعته بحسب الواقع و الارادة الجدية ايضا , فهو ممنوع جدا اذا التخصيص يكشف عن ان الحكم الجدى تعلق بالعالم غير الفاسق او العادل , و قياس المقام بموت الفرد , غريب لعدم كون الدليل ناظرا الى حالات الافراد الخارجية , و اخترام المنية لبعض الافراد لا يوجب تقييدا او تخصصيا فى الادلة بخلاف اخراج بعض الافراد .

و اغرب منه ما ذكره فى ذيل كلامه من جواز التمسك فى الشبهة المصداقية لمخالفة الكتاب مستدلا بان رفعها بيد المولى , اذ لو كان الشك راجعا الى الشبهة المصداقية فليس رفعها بيد المولى لان الشبهة عرضت من الامور الخارجية اضف اليه ان المثالين من باب المخصص المتصل لاتصال المخصص فى قوله صلى الله عليه و آله :المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما ,و لا يجوز التمسك فيه بالعام بلا اشكال .

حجة القائل بجريانه مطلقا (( ان القرشية و النبطية من اوصاف الشى فى الوجود الخارجى لانها التولد من ماء من هو منتسب اليهم , فلك ان تشير الى ماهية المرئة و تقول ان هذه المرئة لم تكن قرشية قبل وجودهما فيستصحب عدمها و يترتب علهى حكم العام لان الخارج من العام , المرئة التى من قريش , و التى لم تكن منه بقيت تحته فيحرز موضوع حكم العام بالاصل )) انتهى , و عن بعض آخر فى تقريبه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست