الشرطيتين , و لا يمكن الجمع بين اطلاق
الشرط فى القضيتين و اطلاق الجزاء فيهما , لبطلان تعلق ارادتين على مهية واحدة بلا
تقييد , فيدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق الشرط و الاحتفاظ على اطلاق الجزاء
فيقال ان كل شرط مع عدم تقدم شرط آخر عليه او تقارنه به , مؤثر مستقلا , و بين رفع
اليد عن اطلاق الجزاء و حفظ اطلاق الشرط بتقييد مهية الوضوء , و لا ترجيح لشى
منهما لان ظهور الاطلاقين على حد سواء , فلا يمكن ان يكون احدهما بيانا للاخر .
و بعبارة ثانية ان هنا اطلاقات اربعة فى
جملتين , اثنان فى جانب الشرط , و آخر ان فى جانب الجزاء و رفع التعارض يحصل تارة
بتحكيم اطلاق الشرط فيهما المفيد للاستقلال و الحدوث عند الحدوث على اطلاق الجزاء
فيهما الدال على ان نفس المهية تمام المتعلق , بتقييده باحد القيود حتى يكون متعلق
الارادتين شيئين مختلفين , و اخرى بتحكيم اطلاقه على الشرط و تخصيص استقلالهما بما
اذا لم يسبق الهى شرط آخر , و كلا العلاجين صحيح لا يتعين واحد منهما الا بمرجح و
توهم ان ظهرو صدر القضية مقدم على ظهور الذيل فاسد لانه لو سلم فانما هو بين صدر
كل قضية و ذيلها لا بين صدر قضية و ذيل قضية اخرى و نحن الان فى بيان تعارض
القضيتين , و لو لا ضم قضية الى مثلها لما كان بين صدر قوله - اذا بلت فتوضأ - و
بين ذيله تعارض حتى نعالجه اذ التعارض ناشى من ضم قضية الى مثلها كما عرفت .
و مما ذكره الشيخ فى تمهيد المقدمة الاولى ,
ما ذكره بعض الاعاظم فى تقريراته و محصلة : ان تعلق الطلب بصرف الوجوب من الطبيعة
و ان كان مدلولا لفظيا , الا ان عدم قابلية صرف الوجود للتكرر ليس مدلولا لفظيا
حتى يعارض ظاهر القضية الشرطية فى تأثير كل شرط فى جزاء غير ما اثر فيه الاخر , بل
من باب حكم العقل بان المطلوب الواحد اذا امتثال لا يمكن امتثاله ثانيا , و اما ان
المطلوب واحد او متعدد فلا يحكم به العقل و لا يدل عليه اللفظ , فلو دل الدليل على
ان المطلوب متعدد لا يعارضه حكم العقل , فالوجه فى تقديم ظهور القضيتين من جهة
كونه بيانا لاطلاق الجزاء فهو حقيقة رافع لموضوع حكم العقل انتهى .