responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 437

و ان كان الخيار متعددا بالعنوان بحيث يكون خيار المجلس شيئا غير خيار العيب فيخرج من محل البحث و ان كان كليا قابلا للتكثر فيرجع الى الفرض الاول , و كذا الحال فى القتل فان حق القود اما واحد فلا يمكن اسقاطه من قبل سبب و ابقائه من قبل آخر او متعدد عنوانا فيخرج من محل البحث او كل قابل للتكثر فيدخل فى الفرض الاول , ثم لا يخفى ان عدم قبول القتل للتكثر غير مربوط بعدم قبول حق القود له و القائل خلط بينهما .

الرابعة : قبل الخوض فى المقصود لابد من اثبات امكان التداخل و عدمه اما امكان التداخل بمعنى اجتماع اسباب متعددة شرعية على مسبب واحد فلا اشكال فيه لان الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية حتى يمتنع اجتماعها اذا للشارع جعل النوم و البول سببا لايجاب الوضوء فى حال الانفراد و الاجتماع - بناء على امكان جعل السببية كما ان له جعل ايجاب الوضوء عقيب النوم فى حال انفراده و عقيبهما فى صورة اجتماعهما (( و اما عدم التداخل )) .

فقال ( بعض الاكابر دام ظله ) بامتناعه , بدعوى انه يمتنع ان يكون متعلق الوجوب فى القضيتين الحيثية المطلقة لامتناع تعلق الوجوبين بشى واحد فلابد ان يكون كلاهما او احدهما مقيدا , فيسئل عما يقيد الطبيعة فلابد ان يكون متعلق الوجوب فى الشرطية الاولى نفس الطبيعة , و فى الثانية الطبيعة الاخرى متقيدة به او بالعكس , و يمكن التغاير بوجه آخر و هو ان يتعلق الامر فى الاولى على فرد منها و فى الثانية على فرد آخر او بالعكس ولكن التقييد ممتنع , لان النوم قد يكون مقدما على البول و قد يكون مؤخرا عنه , فلا يصح ان يقال فى صورة التقدم اذا نمت فتوضأ وضوءا آخر , على ان ذلك انما يصح اذا كان كل من الخطابين ناظرا الى الاخر بان يقول اذا بلت فتوضا وضوءا غير ما يجب عليك بسبب , و الالتزام به مشكل بداهة عدم كون كل واحد ناظرا الى الاخر , فالاشكال كله فى امكان التقييد لعدم قيد صالح لذالك .

و فيه انه اذا ثبت ظهور القضيتين فى عدم التداخل , و انحصر الاشكال

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست