و ان كان الخيار متعددا بالعنوان بحيث يكون
خيار المجلس شيئا غير خيار العيب فيخرج من محل البحث و ان كان كليا قابلا للتكثر
فيرجع الى الفرض الاول , و كذا الحال فى القتل فان حق القود اما واحد فلا يمكن
اسقاطه من قبل سبب و ابقائه من قبل آخر او متعدد عنوانا فيخرج من محل البحث او كل
قابل للتكثر فيدخل فى الفرض الاول , ثم لا يخفى ان عدم قبول القتل للتكثر غير
مربوط بعدم قبول حق القود له و القائل خلط بينهما .
الرابعة : قبل الخوض فى المقصود لابد من
اثبات امكان التداخل و عدمه اما امكان التداخل بمعنى اجتماع اسباب متعددة شرعية
على مسبب واحد فلا اشكال فيه لان الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية حتى يمتنع
اجتماعها اذا للشارع جعل النوم و البول سببا لايجاب الوضوء فى حال الانفراد و
الاجتماع - بناء على امكان جعل السببية كما ان له جعل ايجاب الوضوء عقيب النوم فى
حال انفراده و عقيبهما فى صورة اجتماعهما (( و اما عدم التداخل )) .
فقال ( بعض الاكابر دام ظله ) بامتناعه ,
بدعوى انه يمتنع ان يكون متعلق الوجوب فى القضيتين الحيثية المطلقة لامتناع تعلق
الوجوبين بشى واحد فلابد ان يكون كلاهما او احدهما مقيدا , فيسئل عما يقيد الطبيعة
فلابد ان يكون متعلق الوجوب فى الشرطية الاولى نفس الطبيعة , و فى الثانية الطبيعة
الاخرى متقيدة به او بالعكس , و يمكن التغاير بوجه آخر و هو ان يتعلق الامر فى
الاولى على فرد منها و فى الثانية على فرد آخر او بالعكس ولكن التقييد ممتنع , لان
النوم قد يكون مقدما على البول و قد يكون مؤخرا عنه , فلا يصح ان يقال فى صورة
التقدم اذا نمت فتوضأ وضوءا آخر , على ان ذلك انما يصح اذا كان كل من الخطابين
ناظرا الى الاخر بان يقول اذا بلت فتوضا وضوءا غير ما يجب عليك بسبب , و الالتزام
به مشكل بداهة عدم كون كل واحد ناظرا الى الاخر , فالاشكال كله فى امكان التقييد
لعدم قيد صالح لذالك .
و فيه انه اذا ثبت ظهور القضيتين فى عدم
التداخل , و انحصر الاشكال