الثانية : المراد من تداخل الاسباب هو ان كل
واحد من الشروط لا يقتضى الا ايجاد صرف الطبيعة غير مغاير مع ما يطلبه الاخر , و
تعلق البعثين بها لا يكشف عن ان هنا تكاليف متعددة مجتمعة فى مصداق واحد بل هنا
تكليف واحد و ان تعددت الاسباب , و لهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة , فيقال ان
الجناية و الحيض و غيرهما و ان تعددت الا انها حال الاجتماع لا يقتضى الا غسلا
واحدا و جزاء فاردا , و المراد من تداخل المسببا بعد الفراغ من عدم تداخل الاسباب
و ان كل سبب يقتضى مسببا , هو ان الاكتفاء بمصداق واحد جائز فى مقام امتثال تكاليف
عديدة كما اذا اكرم العالم الهاشمى ممتثلا كل واحد من الامرين المتعلقين باكرام
العالم و الهاشمى , و هذا المثال و ان كان خارجا من المقام الا انه يقرب من وجه ,
و حينئذ اذا كانت العناوين المكلف بها قهرية الانطباق على المصداق و كانت التكاليف
توصليات يكون التداخل عزيمة و الا يكون رخصة .
الثالثة : ان النزاع فيما اذا كان الجزاء
مهية قابلة للتكثر كالغسل , و اما اذا كانت غير قابلة له كالقتل فيما اذا ارتد و
ارتكب زنا عن احصان فخارج من البحث , ( نعم ) قد يقال ان الجزاء غير القابل للتكثر
ان كان قابلا للتقييد يكون داخلا فى النزاع كالخيار القابل للتقييد بالسبب
كالتقييد بالمجلس و الحيوان و العيب و غيرها مع انه امر واحد و هو ملك فسخ العقد و
اقراره , و معنى تقيده بالسبب هو انه يلاحظ الخيار المستند الى المجلس فيسقطه او
يصالح عليه و يبقى له الخيار المستند الى الحيوان و كالقتل لاجل حقوق الناس فلو
قتل زيد , عمروا و بكرا و خالدا فقتله قصاصا و ان لم يقبل التعدد الا انه قابل
للتقييد بالسبب اى يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله عمروا , فلو اسقط ورثة
عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر و خالد انتهى .
و فيه ان الخيار اذا كان واحدا غير قابل
للتكثر مع اجتماع الاسباب عليه فلا يمكن اسقاطه من قبل احدهما و ابقائه من قبل
غيره لان الاسقاط لابد و ان يتعلق بالخيار الجائى من قبل كذا و مع الوحدة لم يكن
ذلك غير الجائى من قبل غيره ,