الرجحان الذاتى و الخلو عن الملاك ينفى كلا
الامرين ثانيهما : عدم مغلوبية ملاك الصحة فى الصلاة بملاك اقوى اذ الغالب من
الملاك يوجب خلو الاخر من الملاك فعلا , و الصحة موقوفة على الامر و هو منتف
بالفرض او على الملاك و قد زاحمه الملاك الغالب , و حينئذ فلو اخترنا ان الامتناع
لاجل كونه تكليفا محالا لا تكليفا بالمحال , فالشرطان مفقودان لان القائل به لابد
ان يعتقد ان متعلق الامر و النهى واحد بحيث يكون الشى الواحد بحيثية واحدة محبوبا
و مبغوضا حتى يصير نفس التكليف محالا . اذ لا يعقل حينئذ وجود ملاكى البعث و الزجر
فى شى واحد بحيثية واحدة .
و اما على القول بانه تكليف بالمحال فلا بأس
به لان ملاك الغصب لا يزيل ملاك الامر فى مقام تعلق الاحكام بالعناوين لكونها فى
ظرف تعلق التكاليف مختلفة غير مختلطة , و ان امتنع الاجتماع لاجل امور آخر , و ما
تقدم عن بعض الاعاظم من الكسر و الانكسار لو صح فانما يصح على القول يكون الامتناع
لاجل التكليف المحال حتى يكون المتعلق واحدا .
النهى
عن الشى هل يكشف عن فساده اولا
و لنمهد قبل ذلك امورا .
الاول : قد اختلف تعبيرات القوم فى عنوان
المقام فربما يقال ان النهى عن الشى هل يقتضى الفساد اولا , و قد يقال ان النهى
على يدل عليه اولا و كلاهما لا يخلو عن المسامحة اما الاول فلان الاقتضاء بالمعنى
المتفاهم عرفا غير موجود فى المقام لان النهى غير مؤثر فى الفساد و لا مقتض له بل
اما دال عليه او كاشف عن مبغوضية المتعلق التى تنافى الصحة , الا ان يقال ان
الاقتضاء مستعمل فى غير ذلك اما الثانى : فلان ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة
اللفظية و لو بنحو الالتزام لكن مطلق الملازمة بين الامرين لا يعد من الدلالات
الالتزامية على تسليم كونها من اللفظية من اللزوم الذهنى فلا تشتمل الملازمات
العقلية الخفية كما فى المقام