responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 407

بالفتح فان افعاله الواجبة حينئذ خارجة من حيطة الاختيار , فاجابوا عنه بان الايجاب السابق من ناحية العلة و باختياره لا ينافى الاختيار و انه تعالى فاعل موجب بالكسير و الايجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار , اى جعل الشى ممتناع بالاختيار لا ينفى الاختيار بل يؤكده و السر فية ان افعال الواجب يصدر عن حاق ارادته و اختياره الذى هو عين ذاته المقدسة و لا يكون من قبيل الافعال التسبيبية الخارجة من تحت قدرته بايجاد اسبابه لان الاسباب و المسببات كلها فى كل آن و زمان تحت سلطان قدرته و ما نحن فيه غير مرتبط بهذه القاعدة لان افعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا بترك مقدماته كالخروج الى الحج ضرورة انه مع ترك الخروج اختيارا يخرج اتيان الحج من اختيارنا فى الموسم فهذا الامتناع ينافى الاختيار مع كونه بالاختيار و قد تخرج من تحت قدرتنا بايجاد سببه بالاختيار كرمى الحجر و الا لقاء من الشاهق و هذا ايضا ايجاب او كايجاب بالاختيار و هو ينافى الاختيار .

و ما ذكرناه فى توضيح القاعدة هو المستفاد من كلام اكابر الفن قدس الله اسرارهم و الظاهر وقوع الخلط بين هذه القاعدة العقليه و بين قاعدة اخرى عقلائية و هى ان الضطرار الى فعل الحرام او ترك الواجب اذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلاء و لدى العقل بحيث يقبح العقاب عليه او ليس بعذر , الاقوى هو الثانى فمن ترك المسير الى الحج بسوء اختياره حتى عجز عنه يصح عقابه و ان كان ينافى الاختيار , و كذا من اضطر نفسه على التصرف فى مال الغير بلا اذنه كالتصرف الخروجى المضطر عليه بحكم العقل لا يكون معذورا عقلا كمن سلب قدرته عن انقاذ الغريق و سيجى تتمة المقال عند البحث فى حديث الرفع باذنه تعالى هذا حال الحكم التكليفى .

و اما الوضعى فنقول انه على القول بجواز الاجتماع لا اشكال فى صحة الصلاة بعد تسليم تعدد المتعلقين و كون حيثية المبغوض غير حيثية المحبوب و هكذا المقرب و المبعد , و ( اما ) على الامتناع فصحة الصلاة يتوقف على امرين احدهما اشتمال كل من متعلقى الامر و النهى على ملاك تام اذا الصحة تدور مدار الامر او

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست