responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 371

لكنه انطبق على الخارج و صار الخارج موضوعا للحكم فى نظر العرف فالمسامحة العرفية انما هو فى القسم الثانى دون الاول و يترتب على ذلك ما لو باع فرسا عربيا ثم ظهر كون المدفوع الى المشترى غير عربى فان البيع تارة يتعلق بعنوان الفرس العربى و حينئذ لا يكون المدفوع مصداقا له و اخرى على هذا الفرس الخارجى بعنوان كونه عربيا فيكون المدفوع مصداقا للمبيع و للمشترى اعمال خيار تخلف الشرط و هذا مجمل ما اخترناه فى محله و سيجى له تفصيل فى الجزء الثانى باذن الله تعالى .

و بذلك يظهر النظر فيما يقال : ان المقيد اذا وجب ينسب الوجوب الى المهملة فيكون نفس الطبيعة واجبة فشك فى بقائه لان متعلق الوجوب اذا كان مقيدا او مركبا يكون موضوعا واحدا فالواجب هو المقيد بما هو كذلك و ليس للمهملة وجوب حتى يستصحب و ما قيل من الوجوب الضمنى لا اصل له و لا ينحل الوجوب الى وجوب متعلق بنفس الطبيعة و وجوب متعلق بقيدها كما اشتهر فى الالسن فالمتيقن هو وجوب المقيد و هو ليس بمشكوك فيه فلا يجرى الاستصحاب بعد رفع القيد .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست