responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 370

خروجه بالاستصحاب و التحقيق عدم جريانه لاختلاف القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها و مع اختلافها و تعددهما فى نظر العرف ينهدم اساس الاستصحاب .

و توضيح الاختلاف ان مصب الحكم و محط الوجوب فى الاحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلية مع قيودها من الزمان و المكان , و العنوان المقيد و ذات العنوان مختلفان فى نظر العرف و الصلاة الموقتة غير نفس الصلاة عنوانا , و غير الصلاة بلا توقيف , و القضية المتيقنة هى وجوب الصلاة الموقتة و المشكوك فيها هى نفس الصلاة او الصلاة خارج الوقت فاسراء الحكم من المتقيدة الى الخالى منها فى القضايا الكلية اسراء من موضوع الى موضوع آخر .

فان قلت المسامحة العرفية فى اثبات وحدة الموضوع او اتحاد القضيتين , هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف و جريان الاستصحاب قلت : ممتنع المسامحة اذا كان الحكم متعلقا بالعنوان كما فى القضايا الكلية من دون ان يسرى الى الخارج كما فى الاحكام الشرعية فان محط الوجوب هو عنوان الصلاة و لا يعقل ان يكون الخارج ظرف العروض لانه ظرف السقوط , و فى هذا القسم يكون المطلق غير المقيد و الماء المتغير غير نفس الماء و لا يسامح و لا يرتاب اى ذى مسكة فى ان العنوانين متغايران جدا بل التغير ولو يسيرا فى القضية المتيقنة الكلية يضر بالاستصحاب و بالجملة ان القيود فى العناوين الكلية كلها من مقومات الموضوع عرفا و عقلا .

نعم فرق بين هذا القسم و بين ما لو كان الحكم مجعولا على عنوان لكن العنوان انطبق على الخارج و سرى الحكم اليه , بحيث صار الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجى لا العنوان كما فى الاحكام الوضعية فان النجس و ان كان هو الماء المتغير الا انه اذا انطبق على الماء الموجود فى الخارج يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء و يعد التغير من حالاته و يشك فى انه هل هو واسطة فى الثبوت او واسطة فى العروض .

و بالجملة فرق بينما اذا كان الموضوع او القضية المتيقنة نفس العنوان المأخوذ فى لسان الدليل كما فى الاحكام التكليفية و بين ما اذا كان الموضوع نفس العنوان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست