خروجه بالاستصحاب و التحقيق عدم جريانه
لاختلاف القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها و مع اختلافها و تعددهما فى نظر
العرف ينهدم اساس الاستصحاب .
و توضيح الاختلاف ان مصب الحكم و محط الوجوب
فى الاحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلية مع قيودها من الزمان و المكان , و
العنوان المقيد و ذات العنوان مختلفان فى نظر العرف و الصلاة الموقتة غير نفس
الصلاة عنوانا , و غير الصلاة بلا توقيف , و القضية المتيقنة هى وجوب الصلاة
الموقتة و المشكوك فيها هى نفس الصلاة او الصلاة خارج الوقت فاسراء الحكم من
المتقيدة الى الخالى منها فى القضايا الكلية اسراء من موضوع الى موضوع آخر .
فان قلت المسامحة العرفية فى اثبات وحدة
الموضوع او اتحاد القضيتين , هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف و جريان الاستصحاب
قلت : ممتنع المسامحة اذا كان الحكم متعلقا بالعنوان كما فى القضايا الكلية من دون
ان يسرى الى الخارج كما فى الاحكام الشرعية فان محط الوجوب هو عنوان الصلاة و لا
يعقل ان يكون الخارج ظرف العروض لانه ظرف السقوط , و فى هذا القسم يكون المطلق غير
المقيد و الماء المتغير غير نفس الماء و لا يسامح و لا يرتاب اى ذى مسكة فى ان
العنوانين متغايران جدا بل التغير ولو يسيرا فى القضية المتيقنة الكلية يضر
بالاستصحاب و بالجملة ان القيود فى العناوين الكلية كلها من مقومات الموضوع عرفا و
عقلا .
نعم فرق بين هذا القسم و بين ما لو كان
الحكم مجعولا على عنوان لكن العنوان انطبق على الخارج و سرى الحكم اليه , بحيث صار
الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجى لا العنوان كما فى الاحكام الوضعية فان
النجس و ان كان هو الماء المتغير الا انه اذا انطبق على الماء الموجود فى الخارج
يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء و يعد التغير من حالاته و يشك فى انه هل هو
واسطة فى الثبوت او واسطة فى العروض .
و بالجملة فرق بينما اذا كان الموضوع او
القضية المتيقنة نفس العنوان المأخوذ فى لسان الدليل كما فى الاحكام التكليفية و بين
ما اذا كان الموضوع نفس العنوان