ارادة المقدمات من المولى بعد ارادة ذيها
مما لا فائدة لها و لا يمكن ان تكون تلك الارادة مؤثرة فى العبد و لو باظهارها
بالبعث اللفظى نحو المقدمة فحينئذ يكون تعلقها بها لغوا بلا غاية فانتظر برهانه .
و مما يقضى به آخر العجب ما يترائى فى بعض
الكلمات لتحكيم الملازمة بين الارادتين و حاصلة ان التشريعية من الارادة ,
كالتكوينية و الفاعل المريد فى التكوين تتعلق ارادته بايجاد مقدماته و ان كان
غافلا و لازم ذلك استلزام الارادة الامرية المتعلقة بفعل , ارادة اخرى متعلقة
بمقدماته و هى ارادة قهرية ترشحية , معلولة لارادة الواجب ( انتهى ) .
و فيه مضافا الى ما نبهنا عليه من ان ترشح
ارادة من اخرى مما لا اصل له , ان البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع و
التكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه و توضيح الفرق ان تعلق الارادة بالمقدمات من
الفاعل المريد , لملاك انه يرى ان الوصول الى المقصد و الى الغاية المطلوبة لا
يحصل الا بايجاد مقدماته , فلا محالة يريده مستقلا بعد تمامية مقدماتها و اما
الامر غير المباشر , فالذى يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب و اظهار ما تعلقت به
ارادته ببيان و اف بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد و يقف العبدبه على مراده حتى
يمتثله , و اما ارادة المقدمات فلا موجب له و لا غاية بعد حكم العقل بلزوم اتيانها .
و الحاصل انه فرق بين المباشر و الامر فانه
لا مناص فى الاول عن تعدد الارادة لان المفروض انه المباشر للاعمال برمتها فلا
محالة يتعلق الارادة بكل ما يوجده بنفسه , و اما الامر فيكفى فى حصول غرضه بيان ما
هو الموضوع لامره و بعثه بان يأمر به و يبعث نحوه , و المفروض ان مقدمات المطلوب
غير خفى على المأمور , و عقله يرشد الى لزوم اتيانها فحينئذ لاى ملاك تنقدح ارادة
اخرى متعلقة بالمقدمات .
و ببيان آخر : ان الارادة التشريعية ليست
الا ارادة البعث الى الشى و اما ارادة نفس العمل فغير معقول لان عمل كل احد متعلق
بارادة نفسه لا لارادة غيره , نعم يمكن الاشتياق الى صدور عمل من الغير لكن قد
عرفت مرارا ان الاشتياق غير