responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 278

نفس الامر غير صحيح جدا حتى فى الحقايق الخارجية لان الماهية مع قطع النظر عن الوجود لا حقيقة لها فضلا عن ان يكون لها لازم و معنى لازم الماهية هو ما يكون تبعا لها عند تجريدها عن كافة الوجودات و ان كانت موجودة بهذا اللحاظ المغفول عنه , و يرى العقل حينئذ نفس الماهية بلا توجه الى وجودها و موجوديتها مزدوجة مع لازمها , و من المعلوم ان ارادة المقدمة ليست لازمة لارادة ذيها بهذا المعنى .

ثم انه لا فائدة فى الاصل الجارى فى الملازمة موضوعيا كان او حكميا .

اما لاول فلان استصحاب عدم الملازمة بنحو النفى التام , غير واضح لكونه مثبتا و اما النفى الناقص فمع كونه غير متيقن فى الزمان الغابر , غير مجد , اذ الميزانفى صحة الاستصحاب الموضوعى كما سيوافيك باذن الله فى محله هو انطباق كبرى شرعية على الصغرى المحرزة بالاصل و هو هنا مفقود لعدم ترتب حكم شرعى على الملازمة و عدمها بلا توسط امر عقلى لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعى بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة و بتحققه على فرض تحققها .

و اما الثانى فلان جريانه فرع ترتب الاثر الشرعى و قد عرفت انه لا اثر لهذا الوجوب و لا لنفيه شرعا هذا و لو اغمضنا عما ذكرنا فالاصل جار حتى لو احتملنا الملازمة المطلقة شأنيا و فعليا , لان المقام من مصاديق المشكوك الذى هو محط جريان الاصل , و لا يشترط احراز امكانه بل يكفى عدم العلم بامتناعه و الا لما صح التمسك بالاطلاق فى الافراد الذى نشك فى تعلق الجعل به مع احتمال عدم امكانه و هو كما ترى .

و ما يقال ان جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين لكونه من قبيل لوازم المهية او الوجود غير وجيه ولا مسموع اذ فيه مضافا الى ما فى دعوى كونه من قبيلهما كما تقدم انه لا يلزم من جريانه التفكيك الواقعى , و الظاهرى منه لا اشكال فيه مع انه لو سلم يلزم احتمال التفكيك و هو لا يمنع عن جريان الاصل لعدم جواز رفع اليد عن الادلة الشرعية بمجرد احتمال الامتناع .

اذا عرفت ما مهدناه من الاصول و المقدمات فاعلم : ان التحقيق عدم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست