responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 274

حيثية الايصال , لا العلة التامة و الا المقدمة الفعلية غير المنفكة , و ثانيا ان وحدة الارادة كاشفة عن وحدة المراد لان تشخصها به و تكثرها تابع لتكثره كما مر غير مرة , و عليه فلا يقع المركب الاعتبارى موضوعا للحكم بنعت الكثرة بل لابد من وجود وحدة حرفية فانية فى متعلقها , تجمع شتاته و تجعلها موضوعا واحدا , و يصير حينئذ نقيضه رفع هذا الموضوع الوحدانى الاعتبارى لا رفع كل جزء .

و بعبارة اوضح : الموضوع الواحد الاعتبارى نقيضه رفع ذاك , لافعل الصلاة و عدم الارادة مثلا , ضرورة ان نقيض كلشى رفعه او كونه مرفوعا به و ليست الصلاة رفع هذا الواحد الاعتبارى و لا مرفوعة , به , اما عدم كونها رفعا فواضح و اما عدم كونها مرفوعة به فلان الترك الخاص امر وجودى مثل الصلاة فلا يصير رفعا لها و قس عليه الحال فى المقدمة الخاصة اى الترك غير المنفك فانه فى مقام الموضوعية للارادة الواحدة غير متكثر و نقيضه عدم هذا الواحد , و المفردات فى مقام الموضوعية غير ملحوظة بحيالها حتى تلاحظ نقايضها , نعم مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية , يكون نقيض الترك هو الفعل و نقيض الخصوصية عدمها , و لكن لم يكن للخاص حينئذ وجود حتى يكون له رفع .

فظهر بما ذكرنا بطلان ما رتب عليه من حرمة الصلاة و فسادها حتى على القول بالمقدمة الموصلة , لان وجود الصلاة على هذا المبنى ليس نقيضا للواحد الاعتبارى لما عرفت من ان نقيضه رفع الواحد الاعتبارى بل مقارن للنقيض بمعنى ان رفعه ينطبق على الصلاة عرضا و على الترك المجرد فلا تفسد لو لم نكتف بالمقارنة فى البطلان و هذا بخلاف ما اذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة لان الايجاب اعنى فعل الصلاة نقيض لمطلق تركها فتدبر حول ما ذكرنا اذ به يتضح ايضا اشكال ما فى تقريرات بعض المحققين قدس سره .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست