يصير محرما للانطباق العرضى , و عدم اتصافه
بالحرمة فيما اذا قارن الترك المجرد ليس الا لفقدان الموضوع فلا يضر بما اذا كان
موجودا .
نعم لنا كلام فى باب الضد و هو ان العدم لا
ينطبق على الوجود بنحو من الانحاء و لا يقارنه و لا يلازمه و ما ذكرهنا مبنى على
الغض عنه .
و اما على القول الثانى فى اخذ النقيض و هو
كفاية تحقق الايجاب و السلب بين الشيئين ( فان قلنا ) بانه يشترط فى فساد العبادة
, كونها نقيضا للواجب فلابدان يفصل بين القولين , اذ الصلاة على قول المشهور تكون
نقيضا حقيقيا لترك الصلاة الذى هو واجب من باب المقدمة على الاطلاق , بخلافها على
القول بوجوب ترك الصلاة الموصل فانها لا تكون نقيضا اذ الوجود المطلق لا يكون
نقيضا للترك المقيد بل نقيضه لابد ان يكون شيئا آخر و هو رفع هذا الترك المقيد و
عليه لا وجه لفسادها و اما اذا اكتفيانا بالمقارنة و الملازمة مع الغض عما سيأتى
فتفسد و تحرم على كلا الرأيين .
نعم هنا كلام لبعض الاعيان من المحققين فى
تعليقته الشريفة و حاصلة : ان المراد من المقدمة الموصلة اما العلة التامة و اما
المقدمة التى لا تنفك عن ذيها , فعلى الاول تكون المقدمة الموصلة لازالة ترك
الصلاة و وجود الارادة و نقيض المجموع من الامرين مجموع النقيضين و الا فليس لهما
معا نقيض لان المجموع ليس موجودا عليحدة حتى تكون له نقيض فحينئذ يكون نقيض ترك
الصلاة فعلها و نقيض ارادة ذى المقدمة عدمها فاذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد
حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة و من الواضح تحقق مجموع الفعل و عدم الارادة عند
ايجاد الصلاة و على الثانى فالمقدمة هو الترك الخاص و حيث ان الخصوصية ثبوتية
فالترك الخاص لا رفع لشى و لا مرفوع بشى , فلا نقيض له بما هو بل نقيض الترك هو
الفعل و نقيض الخصوصية عدمها فيكون الفعل محرما بوجوب نقيضه و من الواضح ان الفعل
مقترن بنقيض الخصوصية المأخوذة فى ظرف الترك انتهى .
و انت خبير بما فيه من الضعف اما اولا فلما
مر من ان المناط عند العقل هو