و منها : انه يستلزم ان يكون الشى الواحد
واجبا نفسيا و غيريا , حيث جعل ذو المقدمة من مبادى مقدمته و به يصير واجبا غيريا
, كما هو واجب نفسى بل يتعلق به وجوبات غيرية بعدد المقدمات , و افحش منه انه
يستلزم ان يكون ذو المقدمة موصلا الى نفسه ( والجواب ) ان المتصف بالوجوب هو الشى
الذى يوصل الى الصلاة بحيث يتحقق فيه امر ان (( احدهما )) كونه موقوفا عليه (( و
ثانيهما )) كونه موصلا الى الصلاة , و نفس الصلاة ليست موقوفا عليها ولا موصلة الى
نفسها و توقف وصف المقدمة على وجوده لايستلزم تعلق الوجوب عليها .
و منها : ما عن المحقق الخراسانى من انه
لايعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجاب المقدمات هو ترتب الواجب عليها , فان
الواجب الا ما قل كالتوليدية , تتوسط الارادة بينه و بين مقدماتها و الالتزام
بوجوب الارادة , التزام بالتسلسل .
قلت : الظاهر انه ناش من وقوع خلط فى
الايصال فان المراد منه ما يكون موصلا و لو مع الوسائط و يتعقبه الواجب قطعا
فالخطوة الاولى فى السير الى غاية مثلا قد تكون موصلة و لو مع وسائط و قد لا تكون
موصلة و الواجب هو القسم الاول (( و اما )) ما ربما يكرر فى كلماته من عدم
اختيارية الارادة , و كونها غير قابلة لتعلق الامر بها فقد عرفت خلافه انفا , كيف
و التعبديات كلها من هذا الباب و قد وقعت القصد مورد الوجوب و قد اوضحنا حقيقة
الارادة و اختياريتها فى مباحث الطلب و الارادة , على ان الاشكال فيها مشترك
الورود اذ بناء على وجوب المقدمة المطلقة تكون الارادة غير متعلقة للوجوب ايضا
لاستلزامه التسلسل على مبناه .
و منها : ان الاتيان بالمقدمة بناء على وجوب
خصوص الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها , حتى يترتب الواجب عليها مع ان السقوط
بالاتيان واضح فلابد و ان يكون لاجل الموافقة .
و فيه انه مصادرة , اذ القائل بوجوب المقدمة
الموصلة لا يقول لسقوط ما لم يحصل الوصف و لم يتحقق القيد كما هو الحال فى جميع
المقيدات , اذ الامر متعلق باتيان المقيد , و الذات لم يتعلق بها امر على حدة كذات
المقدمة على القول بالمقدمة