responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 262

الا لملاك التوقف فيكون اعتبار قيد الايصال فى متعلق الوجوب الملاك التوقف فيدور .

و الجواب ان مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه بل التوصل الى ذى المقدمة فمتعلقه اخص من الموقوف عليه بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقف تنافى ما اختاره فى باب وجوب المقدمة من كون الواجب هو المقدمة فى لحاظ الايصال .

و ربما يقرر الدور بانه يلزم ان يكون الواجب النفسى مقدمة لمقدمته , واجبا بوجوب ناش من وجوبها و هو يستلزم الدور لان وجوب المقدمة ناش من وجوب ذيها , فلو ترشح وجوب ذى المقدمة من وجوبها لزم الدور و فيه : ان وجوب الواجب الناشى منه وجوب المقدمة , لم ينشأ من وجوبها حتى يدور .

و منها : التسلل و بيانه ان الوضوء الموصل الى الصلاة لو كان مقدمة كان ذات الوضوء مقدمة للوضوء الموصل فيعتبر فيه قيد الايصال ايضا فينحل الى ذات و ايصال فيكون الذات ايضا مقدمة لهما فيحتاج الى ايصال آخر و هكذا .

و يمكن تقريره بوجه آخر و هو ان المقدمة الموصلة تنحل الى ذات و قيد , و فى كل منهما مناط الوجوب للتوقف , فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب ان تكون الذات بقيد الايصال واجبة , و قيد الايصال ايضا يقيد ايصال آخر واجبا فيتقيد كل منهما بايصال آخر و هلم جرا .

و الجواب عن التقرير الاول ان الواجب بالامر الغيرى على هذا المسلك هو المقدمة الموصلة الى الواجب النفسى لا المقدمة الموصلة الى المقدمة و ( عليه ) فالذات لم تكن واجبة بقيد الايصال الى المقيد بل واجبة بقيد الايصال الى ذيها و هو حاصل بلا قيد زائد بل لا يمكن تقييد الموصل بالايصال .

و اما عن ثانى التقريرين : فبان يقال ان الواجب هو المقدمة الموصلة بهذا الايصال لا بايصال آخر , حتى يلزم التسلسل بل لا معنى لايصال آخر لان تكرر الايصال الى المطلوب ممتنع فلا يعقل تقييد الايصال بايصال آخر و لا تقييد الذات بايصال زائد على هذا الايصال لامتناع تكرر الموصل والايصال و هو واضح

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست