الانتزاعيات التى هى مفاهيم اضافية , ولا
ينتزع الا و ينتزع معه معنى اضافى آخر و البرهان المبرم فى محله من تكافؤ
المتضائفين جار فى الجميع .
و ثالثا : ان القول بان الامر بالمقيد يتعلق
بقيده من العجائب , اذ لازم ذلك انقلاب الشرط عن كونه شرطا الى كونه جزءا و الحق
ان الامر متعلق بالطبيعة المتقيدة و تحصيل التقيد بايجاد القيد عقلى .
و رابعا : فان اخراج شرائط المأمور به مما
لا وجه له لان الكلام ليس فى تقيد المركب بقيد خارجى بل فى صحة المأمور به فعلا
اعنى صوم المستحاضة اذا اتت بالاغسال المستقبلة , و الاشكال المتوهم فى هذا الباب
جار فى الاجزاء ايضا لو قيل بصحة الجزء الاول كصحة التكبيرة بالفعل مع كونها
مشروطة بوقوع الاجزاء الاخر , فلا ينفع الفرار عن الاشكال بجعل شرائط المأمور به
من قبيل الاجزاء حكما .
و خامسا : بعد تسليم امكان القضية الحقيقية
فى الانشائيات انه لا وجه لتخصيص الامتناع على الحقيقية بل الخارجية مثلها فى
الامتناع فلو حكم المولى القائل بشرطية الاجازة بصحة عقد معين كقول رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم فى بيع عروة , فيسرى الاشكال اليه ايضا فيقال كيف صح العقد
من اوله مع عدم اقترانه بالشرط , (( و القول )) بان الخارجية لا يتوقف الا على
شرائط الجعل و هى الشرائط العلمية التى تؤثر بوجودها العلمى لا العينى ( عجيب )
جدا اذا لخلط حصل من بعض الامثلة الجزئية و قد عرفت خلافه فى توقف البيع الشخصى
على الاجازة فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة و شرائط
المكلف به كالاغسال المتأخرة و شرائط الوضع كالاجارة فى البيع الفضولى بناء على
الكشف و الجواب هو الجواب .
الامر
الرابع فى تقسيمات الواجب
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط , و
التحقيق كما يستفاد من المحقق