الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى
معقول , لانه ان كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان
ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط فى الصلاة اعم من الطهارة الواقعية , لم
يكن صحيحا , فهو ساقط جدا لا يستأهل للجواب , و ان كان المراد منه ان ادلة النجاسة
تقتضى نجاسة المحكوم فيما بعد و فيما قبل , فهو حق لكن لا يضرنا , اذ قاعدة
الطهارة ليست حاكمة على ادلة النجاسات بضرورة الفقه بل على ادلة الشرائط و الاجزاء
, فاغتنم فانى به زعيم و الله به عليم .
و بذلك يظهر الكلام فى اصالة الحمل فان قوله
( ع )كل شى فيه
حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة
فى محرم الاكل , و معنى الحكومة على ادلة الشروط هنا , هو ان العرف بعد ما فهم ان
المشكوك محكوم بالحلية تكليفا و وضعا , ينتقل لا محالة الى ان الوظيفة فى هذا
الحال اتيان الصلاة بهذه الكيفية , و ان الشرط بعد هذا الحكم اعم من الحلية
الواقعية و الظاهرية فيكون المأتى به كذلك مصداقا للمأمور به حقيقة بعناية التعبد
, و معه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة , و حديث كشف الخلاف قد عرفت
جوابه .
ثم ان بعض الاعاظم رحمه الله اورد على
الحكومة اشكالات .
منها ان ذلك انما يتم ما دام المكلف شاكا و
بعد ارتفاع شكه لا معنى لاجزائه لارتفاع ما كان عذرا له , و ( فيه ) ان الحكم
بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره , بل على فرض حكومته لادلة
الشروط , حكم حقيقى صادر لاجل توسيع الامر على المكلفين و افهام ان المطلوب منها
هو الاعم لا الطهارة الواقعية فقط .
و منها ان وجود الحكم الظاهرى لابد و ان
يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعى و الظاهرى , و من الواضح ان
المتكفل لاثبات الحكم الظاهرى ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو
المتكفل لاعمية