responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 192

توضيحه : ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك , بالطهارة و النظافة حتى يعلم قذارته و معنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التى من جملتها اتيان الصلاة معها تعبدا و ليس معناه ان الشك فى الطهارة و النجاسة طريق الى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك .

و ان شئت قلت ان المراد من قوله (( ع )) نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها او الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها و ترتيب آثارها عليها , لكن لا سبيل الى الاول لمكان كونها مجعولة فى ظرف الشك لبا , و قد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة , و هما من لوازم الظاهرية دون الواقعية , فحينئذ يتعين الثانى , و يكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها و ان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها فى حال الشك بهذه الكيفية و يكون المأتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها واجدا لما هو شرطها .

و بالجملة قول الشارع بكون مشكوك الطهارة و النجاسة طاهرا , يوجب توسعة فى ناحية الشروط المستفاد من قوله (( صل فى الطاهر )) مثلا , بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك , الى ان المفروض مصداق لما فرض شرطا و ان الشرط فى الصلاة اعم مما هو محرز بالوجدان او باصل تعبدى الذى حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذى جعله شرطا للصلاة فى قوله صل فى الطاهر مثلا و عليه فالصلاة فى المشكوك المحكوم بالطهارة , واجدة لما هو الشرط واقعا و حقيقة لا ظاهرا فقط , لان الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع اعم , و لا يقبل ما فرض فيه الشرط اعم , الخطاء و التخلف لانه لم تلحظ فيه الطريقية .

و بذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال : من ان هذا انما يصح اذا لم ينكشف الخلاف و المفروض انكشافه و (( ذلك )) لان الاصل ليس طريقا الى الواقع حتى يوافقه تارة , و يخالفه اخرى , فلا يتصور لانكشاف الخلاف ههنا معنى , و بعبارة اوضح انه بعد التصرف فى مدلول الشرط فى ظرف الشك بجعله اعم من الطهارة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست