توضيحه : ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك ,
بالطهارة و النظافة حتى يعلم قذارته و معنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار
الطهارة عليه التى من جملتها اتيان الصلاة معها تعبدا و ليس معناه ان الشك فى
الطهارة و النجاسة طريق الى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك .
و ان شئت قلت ان المراد من قوله (( ع ))
نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها او الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة
الطهارة الواقعية معها و ترتيب آثارها عليها , لكن لا سبيل الى الاول لمكان كونها
مجعولة فى ظرف الشك لبا , و قد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة , و هما من لوازم
الظاهرية دون الواقعية , فحينئذ يتعين الثانى , و يكون مفاده جواز ترتيب آثار
الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها و ان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان
الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها فى حال الشك بهذه الكيفية و يكون
المأتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها واجدا لما هو شرطها .
و بالجملة قول الشارع بكون مشكوك الطهارة و
النجاسة طاهرا , يوجب توسعة فى ناحية الشروط المستفاد من قوله (( صل فى الطاهر ))
مثلا , بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك , الى ان المفروض مصداق لما فرض
شرطا و ان الشرط فى الصلاة اعم مما هو محرز بالوجدان او باصل تعبدى الذى حكم
الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذى جعله شرطا للصلاة فى قوله صل فى
الطاهر مثلا و عليه فالصلاة فى المشكوك المحكوم بالطهارة , واجدة لما هو الشرط
واقعا و حقيقة لا ظاهرا فقط , لان الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع
اعم , و لا يقبل ما فرض فيه الشرط اعم , الخطاء و التخلف لانه لم تلحظ فيه
الطريقية .
و بذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال : من ان
هذا انما يصح اذا لم ينكشف الخلاف و المفروض انكشافه و (( ذلك )) لان الاصل ليس
طريقا الى الواقع حتى يوافقه تارة , و يخالفه اخرى , فلا يتصور لانكشاف الخلاف
ههنا معنى , و بعبارة اوضح انه بعد التصرف فى مدلول الشرط فى ظرف الشك بجعله اعم
من الطهارة