responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 586

وجوب التخلص عن الغصب او وجوب رد المال الى صاحبه او ترك التصرف فى مال الغير بعناوينها بان يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعا لحكم الوجوب , و ما فى بعض الروايات[ ( المغصوب كله مردود]( لايدل على وجوب الرد بعنوانه بل لما كان الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا , نعم لو قلنا ان النهى عن الشىء مقتض للامر بضده العام و ان مقدمة الواجب واجبة يمكن ان نقول بوجوب بعض العناوين المتقدمة لان التصرف فى مال الغير اذا كان حراما يكون ترك التصرف واجبا والخروج من الارض المغصوبة مقدمة لتركه لكنه مبنى على مقدمتين ممنوعتين , و اما كونه محرما بالفعل فاستدل له بما حاصله : انه كفاك له من الادله ما دل على حرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه والسرفى ذلك ما مر من ان الخطابات الكلية القانونية تفارق الخطابات الشخصية ملاكا و خطابا لان الخطاب القانونى لاينحل بعدد المكلفين حتى يستهجن بالنسبة الى الغافل والعاجز والمضطر والعاصى و نظائرهم بل انبعاث عدة مختلفة من المكلفين كاف فى جعل الحكم الفعلى على عنوانه العام بلا استثناء وانما العقل يحكم بان لذى العذر عذره ( انتهى ) [1] .

اقول : يرد عليه اولا مامر فى الابحاث السابقة من انحلال الاحكام القانونية الكلية الى خطابات جزئية بعدد المكلفين , وقد ذكرنا له شواهد مختلفة منها صدور بعض الاحكام على نهج العام الاستقرائى فانه يشهد على كون الخطات حجة على كل فرد فرد منهم ولازمه انحلاله الى خطابات عديدة بعدد المكلفين , ولا فرق بين العموم الاستغراقى و غيره من هذه الناحية , و هل يمكن القول بالانحلال فى العموم الاستغراقى دون المطلق المستفاد منه العموم ؟

ثانيا : ان شمول الخطاب للمضطر مخالف لظاهر ادلة استثناء المضطر كقوله تعالى :( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه )[2] وما ورد فى الخبر :


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 322 321 .

[2]الانعام 119 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست