نام کتاب : ومن النّهاية كانت البداية نویسنده : باسل محمّد بن خضراء جلد : 1 صفحه : 247
وقد ذكر شيخ الطائفة الإمامية الطوسي (رحمه الله) « نكاح المتعة لدينا صحيح مباح في الشريعة ، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم ، وإذا كانت المدة مجهولة لم يصح ، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد ، وبهذين العقدين أو الشرطين يتميز الزواج المؤقت عن الزواج الدائم »[١].
وقد أجمع أن الآية المذكورة في المتعة عدد من كبار المفسرين ، مثل ابن كثير والطبري والقرطبي والسيوطي ، وجاء عن ابن كثير في تفسيره : إنّ هذه الآية الدالة عى نكاح المتعه كان مشروعاً في بداية الإسلام[٢].
التحريم والاباحة
منير : لكن هناك من قال لي إنّها حرّمت ، فما قولك؟ لقد حرمت زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت : جاء في الأحاديث أنه في صدر خلافة عمر بن الخطاب صعد عمر المنبر وقال : « ثلاثه كنّ على عهد رسول الله وأنا أحرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان »[٣].
[١] المبسوط ، كتاب نكاح المتعة : ٤ / ٢٤٦.[٢] تفسير القرآن العظيم : ١ / ٤٨١. [٣] شرح تجريد العقائد للقوشجي : ٣٧٤.
نام کتاب : ومن النّهاية كانت البداية نویسنده : باسل محمّد بن خضراء جلد : 1 صفحه : 247