responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ومن النّهاية كانت البداية نویسنده : باسل محمّد بن خضراء    جلد : 1  صفحه : 247

وقد ذكر شيخ الطائفة الإمامية الطوسي (رحمه الله) « نكاح المتعة لدينا صحيح مباح في الشريعة ، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم ، وإذا كانت المدة مجهولة لم يصح ، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد ، وبهذين العقدين أو الشرطين يتميز الزواج المؤقت عن الزواج الدائم »[١].

وقد أجمع أن الآية المذكورة في المتعة عدد من كبار المفسرين ، مثل ابن كثير والطبري والقرطبي والسيوطي ، وجاء عن ابن كثير في تفسيره : إنّ هذه الآية الدالة عى نكاح المتعه كان مشروعاً في بداية الإسلام[٢].

التحريم والاباحة

منير : لكن هناك من قال لي إنّها حرّمت ، فما قولك؟ لقد حرمت زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قلت : جاء في الأحاديث أنه في صدر خلافة عمر بن الخطاب صعد عمر المنبر وقال : « ثلاثه كنّ على عهد رسول الله وأنا أحرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان »[٣].


[١] المبسوط ، كتاب نكاح المتعة : ٤ / ٢٤٦.

[٢] تفسير القرآن العظيم : ١ / ٤٨١.

[٣] شرح تجريد العقائد للقوشجي : ٣٧٤.

نام کتاب : ومن النّهاية كانت البداية نویسنده : باسل محمّد بن خضراء    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست