نام کتاب : وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 95
وقد كتب زيد إلى ابن عباس في ذلك ، وفيه قوله : إنّي وجدتُ الذي قُلتَ كما قُلتَ. فقال ابن عباس : إنّي لاَءَعلمُ قولَ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله للنساء ، ولكنّي أحببت أن أقول بما في كتاب اللّه ، ثمّ تلا هذه الآية (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَلْيَطَّوفوا بِالبَيتِ العتيقِ)[١] ، فقد قضت الثَّفَث ، ووفَّت النَّذر ، وطافت بالبيتِ ، فما بَقِيَ؟! [٢]
فابن عباس استدل لهم بالقرآن المجيد ، مع أنّه كان يعلم هذا الحكم من رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، ومع ذلك ظلّوا يماطلون في الأخذ عنه ، ولم ينصاعوا له إلاّ بعد اللُّتَيا والّتي.
وليت من خالف ابن عبّاس من الصّحابة لا يدّعي أنّ ما عنده من قول أو فعل هو الصواب ، مشعرا بأنّ ذلك عن اللّه ورسوله ، وملّوحا إلى أنّ ما عند ابن عبّاس وأمثاله ـ ممن لا يحكي إلاّ عن اللّه والرّسول والقرآن ـ خطأ ، فإنّهم لو لم يفعلوا ذلك لَمَا ضاع ما ضاع من السّنّة.
فقد صح عن طاووس ـ تلميذ ابن عبّاس ـ عن ابن عبّاس ـ قال : رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال : وسمعت ابن عمر يقول أنّها لا تنفر. ثمّ سمعتهُ يقول بَعْدُ : إنّ رخَّص لهنّ [٣].
فلماذا وصل الأمر بالناس إلى هذا ؛ وإنّي أترك القارئ ليحكم فيما ادعيناه!!
[١] الحج : ٢٩. [٢] سنن البيهقي ٥ : ١٦٣ / ح ٩٥٤٣.[٣] صحيح البخاري ٢ : ٢٢٠ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
نام کتاب : وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 95