ولا كراهة في سؤر الدجاج ؛ للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها [١] ، خلافاً لبعضهم مطلقاً [٢] ، و « المعتبر » في المهملة [٣] ؛ لعلّة لا عبرة بها.
ولا في فضل وضوء المرأة ؛ للأصل ، والإجماعين ، وصريح العلوي [٤] بل غسلها ؛ لقضيّة اغتساله صلىاللهعليهوسلم مع زوجته [٥]. وفتوى الفاضل [٦] وبعض الثالثة [٧] بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له.
وميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [٨] ، فلا يكره سؤره إلّا ما خرج بالدليل.
ولو وقع صيد ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع ، وإلّا فعلى الحظر والنجاسة ؛ للاستصحاب والصحيح [٩].
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الباب ٤ من أبواب الأسآر.[٢] المبسوط : ١ / ١٠ ، منتهى المطلب : ١ / ١٦٣. [٣] المعتبر : ١ / ٩٩ و ١٠٠. [٤] لم نعثر في مظانّه. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٢ الباب ٣٢ من أبواب الجنابة. [٦] المعتبر : ١ / ٨٦ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب العلامة الذي هو المراد من الفاضل عند الإطلاق والظاهر المراد هنا هو المحقق. [٧] حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ١ / ١٩٣. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات. [٩] وسائل الشيعة : ٢٣ / ٣٧٨ الحديث ٢٩٧٩٤.