responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 343

الثاني : التغسيل

وهو كسائر أحكامه فرض كفاية ، بالإجماع والظواهر ، وإن كان الأولى به أولى ؛ للإجماع ، وعموم الآية [١] ، وخصوص المستفيضة [٢].

والأولويّة بمعنى أفضليّة التقديم ، أو وجوبه بمعنى التأثيم بتركه ، وإن صحّت العبادة وسقطت عن الولي لخروجه عن حقيقتها ، فلا ينافي الكفائيّة ، وحمله على تحريمها بتركه الموجب لفسادها المقتضي لعدم سقوطها عن الولي بفعل الغير ينفيها ويثبت العينيّة ، فيلزم عدم سقوطها عنه به ولو بإذنه ؛ إذ العيني لا يسقط بفعل الغير مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع والعمومات.

ثمّ المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، وفاقاً للمشهور ؛ لنقل الإجماع [٣] ، وكونه لغة بمعنى المتصرّف في الأمر ، كما في خبر الغدير [٤] ، لا أشدّهم به علاقة كما توهّم [٥] ؛ إذ الشرع يأباه ، واللغة [٦] لا تساعده. ودعوى تبادره منه عرفاً ممنوعة.

فالأولى هنا بمعنى الولي للطفل والبكر والميّت في قضاء عبادته ، وما هو إلّا المتصرّف في أمرهم ، الراجع إلى الأولى بميراثهم ، كما دلّ عليه الصحيح والمرسل [٧]


[١] الأنفال (٨) : ٧٥.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٥ الباب ٢٦ من أبواب غسل الميّت.

[٣] منتهى المطلب : ١ / ٤٥٠ ( ط. ق ) ، لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٣١٥.

[٤] الطرائف للسيد بن طاوس : ١٣٩ ، كنز العمّال : ١ / ١٨٨ الحديث ٩٥٨.

[٥] مدارك الأحكام : ٢ / ٦٠.

[٦] القاموس المحيط : ٤ / ٤٠٤.

[٧] وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٣٠ ، ٨ / ٢٧٨ الحديث ٦٥٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست