وتعجيل تجهيزه ؛ للإجماع والمستفيضة [١] ، إلّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور علائمه. وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار [٢].
والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة ؛ للإجماع والخبر [٣].
ويكره :
أن يطرح حديد على بطنه ؛ لنقل الإجماع [٤] ، وقول الشيخ : سمعناه مذاكرة عن الشيوخ [٥].
وأن يحضره الجنب والحائض ؛ لنقل الإجماع [٦] والمستفيضة [٧] ، ولا كراهة بعد الموت. والظاهر زوالها بالتيمّم مع تعذّر الغسل بشرط الانقطاع فيها ؛ لإباحته الأقوى وهو الصلاة.
وبعد الموت ينبغي إعلام الناس به ؛ ليشهدوا جنازته ، كما في النصوص [٩].
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧١ الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٤ الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٦ الحديث ٢٦٨٩. [٤] الخلاف : ١ / ٦٩١ المسألة ٤٦٧. [٥] تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١. [٦] المعتبر : ١ / ٢٦٣ و ٢٦٤. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٧ الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٦ الباب ٤٢ من أبواب الاحتضار. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٩ الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة.