responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 342

وتعجيل تجهيزه ؛ للإجماع والمستفيضة [١] ، إلّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور علائمه. وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار [٢].

والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة ؛ للإجماع والخبر [٣].

ويكره :

أن يطرح حديد على بطنه ؛ لنقل الإجماع [٤] ، وقول الشيخ : سمعناه مذاكرة عن الشيوخ [٥].

وأن يحضره الجنب والحائض ؛ لنقل الإجماع [٦] والمستفيضة [٧] ، ولا كراهة بعد الموت. والظاهر زوالها بالتيمّم مع تعذّر الغسل بشرط الانقطاع فيها ؛ لإباحته الأقوى وهو الصلاة.

وأن يترك وحده ؛ للأخبار [٨].

وأن يظهر الجزع عليه ؛ لأنّه إعانة على موته.

وبعد الموت ينبغي إعلام الناس به ؛ ليشهدوا جنازته ، كما في النصوص [٩].


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧١ الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٤ الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٦ الحديث ٢٦٨٩.

[٤] الخلاف : ١ / ٦٩١ المسألة ٤٦٧.

[٥] تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١.

[٦] المعتبر : ١ / ٢٦٣ و ٢٦٤.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٧ الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٦ الباب ٤٢ من أبواب الاحتضار.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٩ الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست