responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 256

الصحيح ثمانية [١] شاذّ متروك [٢].

والحقّ المشهور اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في العشرة. خلافاً لـ « النهاية » [٣].

لنا : استصحاب الطهارة ، وعموم التكليف بالعبادة ، وخصوص الرضوي [٤] المنجبر بعمل الجماعة. وترك العبادة بمجرّد الرؤية لذات العادة اعتبار للغالب استظهاراً ، فلا ينافيه. وقد يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » [٥].

قلنا : ممنوع في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع عليه ، والخلاف في المتجاوز ، فالأكثر على اشتراطه في الثلاثة الأُول ؛ لكون الجميع حيضاً وإن تفرّق في الباقي من العشرة.

والشيخ اكتفى له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة [٦] ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك ، إلّا أن يخصّص الحيض بمجرّد الثلاثة ويجعل ما بينها من أيام النقاء طهراً ، كما نسب إليه العاملي [٧]. وحينئذٍ يلزمه أقلّية الطهر من عشرة ، وهو باطل بالنصّ [٨] والإجماع ، وتجويزها في المتخلّل بين حيضة واحدة ، وتخصيص منعها بالمتخلّل بين حيضين باطل كما يأتي.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٧٩.

[٢] للتوسّع لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ٢٨٢.

[٣] النهاية : ٢٦.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٢ الحديث ١٢٦٨.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.

[٦] مرّ آنفاً.

[٧] نسب إلى الشيخ في روض الجنان : ٦١ و ٦٢.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست