والحقّ المشهور اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في العشرة. خلافاً لـ « النهاية » [٣].
لنا : استصحاب الطهارة ، وعموم التكليف بالعبادة ، وخصوص الرضوي [٤] المنجبر بعمل الجماعة. وترك العبادة بمجرّد الرؤية لذات العادة اعتبار للغالب استظهاراً ، فلا ينافيه. وقد يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » [٥].
قلنا : ممنوع في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع عليه ، والخلاف في المتجاوز ، فالأكثر على اشتراطه في الثلاثة الأُول ؛ لكون الجميع حيضاً وإن تفرّق في الباقي من العشرة.
والشيخ اكتفى له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة [٦] ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك ، إلّا أن يخصّص الحيض بمجرّد الثلاثة ويجعل ما بينها من أيام النقاء طهراً ، كما نسب إليه العاملي [٧]. وحينئذٍ يلزمه أقلّية الطهر من عشرة ، وهو باطل بالنصّ [٨] والإجماع ، وتجويزها في المتخلّل بين حيضة واحدة ، وتخصيص منعها بالمتخلّل بين حيضين باطل كما يأتي.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٧٩.[٢] للتوسّع لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ٢٨٢. [٣] النهاية : ٢٦. [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٢ الحديث ١٢٦٨. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض. [٦] مرّ آنفاً. [٧] نسب إلى الشيخ في روض الجنان : ٦١ و ٦٢. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.