دم الحيض غالباً حارّ عبيط أسود له دفع وحرقة ، بالإجماع والمستفيضة [١].
ولو اشتبه بدم العذرة فالتميّز بانغماس القطنة وتطوّقها ؛ للصحيحين [٢]. وتوقّف المحقّق في الأوّل بعد قطعه بالثاني [٣] مع صراحتهما فيهما لا وجه له.
وبدم القرحة ، فالمشهور أنّ الخارج من الأيسر حيض ومن الأيمن قرحة. وقيل بالعكس [٤] ، وحجّة القولين رواية مضطربة [٥] لا تصلح للتعويل ، مع أنّها تكون في الطرفين والحيض مخرجه الرحم دون شيء منهما.
فالحقّ الرجوع إلى الأوصاف ، وإلى الأصل إن فقدت.
وأقلّه ثلاثة ، وأكثره عشرة ، بالإجماعين والمعتبرة [٦]. وجعل أكثره في
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٣ الحديث ٢١٢٩ و ٢١٣٠. [٣] المعتبر : ١ / ١٩٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٩. [٤] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٢٩. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٧ الحديث ٢٢١٠ و ٢٢٠٩. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.