responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 237

فصل

يحرم على الجنب :

الصلاة والطواف ، بالإجماع والمستفيضة [١].

ومسّ المصحف ؛ للآية [٢] والنقل المستفيض من الإجماع والنصوص [٣]. وقول الإسكافي بالكراهة [٤] لا عبرة به ، وحملها على التحريم ممكن ، ونسبتها إلى « المبسوط » [٥] غفلة.

ويثبت الحكم لكلّ آية ولو في الدرهم ؛ لصدق القرآن فيشمله الأدلّة. خلافاً للشهيد [٦] ؛ لخبر [٧] لا دلالة له.

ولاسمه تعالى ؛ للموثّق [٨] والتعظيم ، وظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في « النهاية » و « الغنية » [٩].

ولأسماء الحجج عليهم‌السلام عند الشيخين وابن زهرة [١٠] ؛ للتعظيم ونقله الإجماع [١١] ،


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الباب ١٤ من أبواب الجنابة ، ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

[٢] الواقعة (٥٦) : ٧٩.

[٣] المعتبر : ١ / ١٨٧ ، روض الجنان : ٤٩ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.

[٤] نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

[٥] نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٣ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٩.

[٦] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

[٧] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.

[٩] نهاية الأحكام : ١ / ١٠١ ، غنية النزوع : ٣٧.

[١٠] نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ١٨٨ ، المبسوط : ١ / ٢٩ ، غنية النزوع : ٣٧.

[١١] غنية النزوع : ٣٧.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست