responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 236

إجماعاً. ونوبةً على الأصحّ ؛ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » [١] وصريح الثانيتين [٢] لا وجه له.

والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك ؛ لما مرّ. ولا ينافيه الموثّقان ؛ لورودهما مورد الغالب.

ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن ؛ فلا يقضي إلّا ما قطع بتأخّره ؛ لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع.

وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ. وفاقاً للفاضل [٣] وجلّ الثالثة ؛ لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما.

وخلافاً لجماعة ؛ لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة.

قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم ؛ لتعلّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر.

فصل

استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب ؛ لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع.


[١] الدروس الشرعية : ١ / ٩٥.

[٢] جامع المقاصد : ١ / ٢٥٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٩.

[٣] منتهى المطلب : ٢ / ١٧٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست