responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 230

والاستصحاب والآية والصحيحين [١] ، وخلافاً للفاضل والراوندي [٢] ؛ لإطلاق إيجابه في الصحاح [٣] بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين [٤] بالموت عليها ، وفي الصحيح [٥] بالنوم عليها معلّلاً بإمكان الموت.

وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين ؛ لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق ؛ لقوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٦] ، و: « لا صلاة إلّا بطهور » [٧] فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده. وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده ؛ لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً.

فصل

[ موجبات الجنابة ]

الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٨] ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن


[١] المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨ و ١٩٢٩.

[٢] مختلف الشيعة : ١ / ٣٢١ ، فقه القرآن للراوندي : ١ / ٣١.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٢٠١٠.

[٦] النساء (٤) : ٤٣.

[٧] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١ ، ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٩.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست