والاستصحاب والآية والصحيحين [١] ، وخلافاً للفاضل والراوندي [٢] ؛ لإطلاق إيجابه في الصحاح [٣] بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين [٤] بالموت عليها ، وفي الصحيح [٥] بالنوم عليها معلّلاً بإمكان الموت.
وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين ؛ لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق ؛ لقوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[٦] ، و: « لا صلاة إلّا بطهور » [٧] فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده. وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده ؛ لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً.
فصل
[ موجبات الجنابة ]
الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٨] ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن
[١] المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨ و ١٩٢٩.[٢] مختلف الشيعة : ١ / ٣٢١ ، فقه القرآن للراوندي : ١ / ٣١. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٢٠١٠. [٦] النساء (٤) : ٤٣. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١ ، ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٩. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.