responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 229

الموجب للكفارة به [١].

للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) [٢] والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٣] ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً [٤]. وردّ الأوّل بالتخصيص ؛ لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد.

ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه ؛ للصحيحين [٥] في الأوّل ، والأصل والصحيح [٦] في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه.

والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي.

مسألة

المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل.

فصل

[ غسل الجنابة واجب غيري ]

وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل


[١] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣ الحديث ١٢٨٣٧ ، تنبيه : قال المحقّق الأردبيلي : وقال في المنتهي : إنها صحيحة ، وفي المختلف : إنها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد الذي قيل : إنه واقفيّ ثقة. ( مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٣٩ ).

[٢] البقرة (٢) : ١٨٧.

[٣] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٤ الحديث ١٢٨٤٠.

[٤] وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٨ الحديث ١٢٨٢٤.

[٥] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٣ و ١٢٨٤٤.

[٦] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست