للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ )[٢] والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلىاللهعليهوسلم[٣] ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً [٤]. وردّ الأوّل بالتخصيص ؛ لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد.
ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه ؛ للصحيحين [٥] في الأوّل ، والأصل والصحيح [٦] في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه.
والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي.
مسألة
المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل.
فصل
[ غسل الجنابة واجب غيري ]
وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل
[١] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣ الحديث ١٢٨٣٧ ، تنبيه : قال المحقّق الأردبيلي : وقال في المنتهي : إنها صحيحة ، وفي المختلف : إنها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد الذي قيل : إنه واقفيّ ثقة. ( مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٣٩ ).[٢] البقرة (٢) : ١٨٧. [٣] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٤ الحديث ١٢٨٤٠. [٤] وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٨ الحديث ١٢٨٢٤. [٥] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٣ و ١٢٨٤٤. [٦] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.