وصرّح ابن إدريس ـ فيما حكي عنه ـ بالفساد مستدلاّ : بأنّ قبح ما يستلزم القبيح إجماعي [١]. ويظهر أيضا من كلماتهم في باب الدين : أنّ النهي المتعلّق بالعبادات من وجوب الأداء فورا يقتضي الفساد [٢] ، حتّى إنّ العلاّمة قد صرّح في محكيّ القواعد [٣] : بفساد الصلاة في أوّل وقتها في حقّ من عليه الدين الواجب أداؤه فورا.
وبالجملة ، معظم الأصحاب خلفا عن سلف لا يناقشون في أمثال هذه المسائل في الكبرى ، يعني في كون النهي موجبا للفساد ، بل إنّما يناقشون في الصغرى ، المراد بها ثبوت فوريّة المأمور به.
نعم ، قد صدر من المحقّق الثاني في شرح القواعد [٤] قول بصحّة العبادة ولو كان آثما في تقديمها على أداء الدين ، ثمّ تبعه بعض من متأخّري المتأخّرين كالشيخ الفقيه في كشف الغطاء [٥] ، وتبعه تلميذه الأصبهاني الشيخ محمّد تقي في حاشيته على المعالم [٦] مع زيادة تحقيق منه في تصحيح ذلك ، ثمّ تبعهما أخوه الشيخ المحقّق صاحب الفصول [٧] وغيره كصاحب القوانين [٨] ونحوه.
[١] السرائر ١ : ٢٧٣. [٢] منهم الحلّي في السرائر ٢ : ٣٣ ، والعلاّمة في التذكرة ١٣ : ١٣. [٣] قواعد الأحكام ٢ : ١٠٢. [٤] جامع المقاصد ٥ : ١٤. [٥] يأتي كلامه في الصفحة الآتية. [٦] هداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها. [٧] الفصول : ٩٥ ـ ٩٧. [٨] انظر القوانين ١ : ١١٦.