responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 561

وصرّح ابن إدريس ـ فيما حكي عنه ـ بالفساد مستدلاّ : بأنّ قبح ما يستلزم القبيح إجماعي [١]. ويظهر أيضا من كلماتهم في باب الدين : أنّ النهي المتعلّق بالعبادات من وجوب الأداء فورا يقتضي الفساد [٢] ، حتّى إنّ العلاّمة قد صرّح في محكيّ القواعد [٣] : بفساد الصلاة في أوّل وقتها في حقّ من عليه الدين الواجب أداؤه فورا.

وبالجملة ، معظم الأصحاب خلفا عن سلف لا يناقشون في أمثال هذه المسائل في الكبرى ، يعني في كون النهي موجبا للفساد ، بل إنّما يناقشون في الصغرى ، المراد بها ثبوت فوريّة المأمور به.

نعم ، قد صدر من المحقّق الثاني في شرح القواعد [٤] قول بصحّة العبادة ولو كان آثما في تقديمها على أداء الدين ، ثمّ تبعه بعض من متأخّري المتأخّرين كالشيخ الفقيه في كشف الغطاء [٥] ، وتبعه تلميذه الأصبهاني الشيخ محمّد تقي في حاشيته على المعالم [٦] مع زيادة تحقيق منه في تصحيح ذلك ، ثمّ تبعهما أخوه الشيخ المحقّق صاحب الفصول [٧] وغيره كصاحب القوانين [٨] ونحوه.


[١] السرائر ١ : ٢٧٣.

[٢] منهم الحلّي في السرائر ٢ : ٣٣ ، والعلاّمة في التذكرة ١٣ : ١٣.

[٣] قواعد الأحكام ٢ : ١٠٢.

[٤] جامع المقاصد ٥ : ١٤.

[٥] يأتي كلامه في الصفحة الآتية.

[٦] هداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها.

[٧] الفصول : ٩٥ ـ ٩٧.

[٨] انظر القوانين ١ : ١١٦.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست