responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 276

القضاء ، إذ لو كان مسلما صحّ منه الامتثال. وأمّا وجه صحّة الأمر بالقضاء فله محلّ آخر لعلّك تطّلع عليه.

ومنها : حكمهم بعقاب الجاهل المقصّر [١] ، سواء كان من جملة من يعلم إجمالا بوجود أحكام في الشريعة ولم يبذل جهده في تحصيلها ولا يبال بفوتها منه أو كان شاكّا صرفا ، فإنّ الظاهر منهم حكمهم بترتّب عقاب نفس التكاليف الواقعيّة.

نعم ، بعض أصحابنا ـ كالمحقّق الفيض [٢] وأمين الأخباريّة [٣] والمحدّث البحراني [٤] ـ ذهبوا إلى أنّ الكافر بالله مكلّف بالإيمان به ، وحين كفره بالله لا يكون مكلّفا بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمؤمن بالله مكلّف بالإيمان بالرسول ، والمؤمن بالرسول مكلّف بالإيمان بالإمامة ، والمكلّف بالإمامة مكلّف بالأحكام الفرعيّة.

واستندوا في ذلك إلى بعض الروايات ، وتعلّقوا بذيل التأويل في قوله تعالى بعد قوله : ( ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) ، ( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ )[٥].

والمشهور أنّ الجاهل المقصّر معاقب. أمّا إذا لم يكن له علم إجمالي أيضا فظاهر أنّ عقابه بالامور الواقعيّة ليس إلاّ بواسطة تفويت التكليف في حقّهم. وأمّا


[١] لم نعثر عليه بعينه ، نعم يستفاد ذلك من حكم بعضهم بأنّ الجاهل المقصّر في حكم العامد ، كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦ ، والمحقّق النراقي في المستند ١٢ : ١٥٠ ، وما نسب الى المعروف من عدم معذوريّة الجاهل ، كما في الفصول : ٤٢٧ ، والقوانين ٢ : ١١١ ، والحدائق ١ : ٧٧.

[٢] الوافي ٢ : ٨٢ ، وتفسير الصافي ٤ : ٣٥٢.

[٣] الفوائد المدنيّة : ٢٢٦.

[٤] الحدائق ٣ : ٣٩ ـ ٤٠.

[٥] راجع العدة ١ : ١٩٢ ، ومعارج الاصول : ٧٦ ، ومبادئ الوصول : ١١٠ ، والمنتهى ٢ : ١٨٨ ، والآيات من سورة المدثّر : ٤٢ ـ ٤٤.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست