بين العبارتين على ما هو المناط في المقام. وعلى تقدير الفرق ففي الموارد ما لا يمكن استفادة ذلك الفرق ، كما لا يخفى.
وقد يؤيّد ما نحن بصدده من حرمة تفويت التكليف ببعض الأخبار :
فمنها : ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : « سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ، ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال عليهالسلام : لا » [١]. ويظهر منه : أنّ وجه منعه عليهالسلام الإقامة في مثل ذلك المكان إنّما هو تفويته التكليف على نفسه قبل مجيء زمانه.
ومنها : ما رواه أيضا عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا ، قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » [٢] والظاهر منه أيضا المنع من تفويت التكليف.
ومنها : الأخبار الدالّة على عدم جواز الإقامة في البلاد التي لا يتمكّن المكلّف فيها من إقامة أحكام الله وحدوده [٣].
ومنها : ما دلّ على أنّ المفتري بالرؤيا يؤمر بأن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها [٤] ، فإنّه يدلّ على أنّ التكليف الذي نشأ من المكلّف امتناعه لا ضير في ذلك.
[١] التهذيب ١ : ٤٠٥ ، الحديث ١٢٧٠ ، والوسائل ٢ : ٩٩٩ ، الباب ٢٨ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل. [٢] التهذيب ١ : ١٩١ ، الحديث ٥٥٣ ، والوسائل ٢ : ٩٧٣ ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، الحديث ٩. [٣] راجع تفسير القمي ٢ : ١٥١ ، ومجمع البيان ٤ : ٢٩١. [٤] البحار ٧ : ٢٠٨ ، الحديث ١٢٨ و ٧٦ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، الحديث ٧ و ٨.