responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 137

وأمّا في زمان الغيبة أو عدم استقلال الإمام الحقّ عليه‌السلام ، ففي توقّف التصرف على إذن السلطان الجائر مطلقا ، كما قيل ، بل في الكفاية [١] عن بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه ، وعلى تولّي الجائر لأخذ الخراج والمقاسمة والتصرف فيهما ، أو عليه مع عدم الإمكان والتمكّن بدون إذنه كما في المسالك ، أو جواز التقبيل بإذنه مطلقا كما هو ظاهر الأكثر ، أو جوازه كذلك مع عدم الإمكان بدون إذنه ، بحيث لا يمكن الاستنقاذ من أيديهم والتخلّص من ذمّتهم ، وإلّا فيحرم ، كما عن بعضهم ، أو عدم جواز ذلك في حال ، كما مال إليه مولانا الأردبيلي [٢].

ثمّ على القول بعدم التوقّف على إذنه أو عدم جوازه مطلقا ، أو مع عدم الإمكان ففي توقّفه على إذن الحاكم نيابة عن الإمام عليه‌السلام مطلقا أو مع تمكّنه في صرفها على وجهها ، كما ذهب إليه الشهيد الثاني [٣] وغيره ، أو عدم التوقّف عليه ، ولكن جاز له ولكلّ من الشيعة خاصّة التصرف فيها وتقبيلها مع الإمكان وإلّا فللشيعة التقبيل من الجائر أيضا ، كما اختاره والدي [٤] ، ونقل جواز تصرّف الشيعة مطلقا عند استتار الإمام عليه‌السلام عن ظاهر الشيخ في التهذيب [٥] ـ أقوال.

وحقّ المقال في تحقيق الحال : أنّه لا شكّ ولا خلاف في أنّ النظر والتولية لهذه الأملاك حقّ الإمام الحقّ عليه‌السلام أصالة. ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ ما في المعتبرة ، كصحيح البزنطي [٦] : « ما أخذ بالسيف ، فذلك للإمام عليه‌السلام ، يقبله بالذي يرى ،


[١] كفاية الأحكام : ٧٥.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٨٨.

[٣] مسالك الأفهام ٣ : ١٤٢.

[٤] مستند الشيعة ٢ : ٣٥٤.

[٥] التهذيب ٤ : ١٤٣.

[٦] وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٧ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، ٢٠٢٠٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست