responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 136

ملك الزكاة للفقراء فيملكها من عيّنه الإمام عليه‌السلام ؛ لمنافاته لظاهر الإجماع وظواهر الأخبار ، ولا من قبيل الوقف على الفقراء الذي يملكها الجنس ، فتعيينه للناظر في ضمن من شاء من الأفراد ، لجواز تخصيصه المنفعة للبعض كيف شاء ، ولا هكذا مورد البحث ، بل يشبه أن يكون نظير الوقف على الجهة ، كالوقف على المسجد وعلى المشاهد المقدّسة ونحوهما ، على ما هو مختارنا فيه ، من عدم كونه ملكا لأحد ، بل هو محبوس على صرف منفعته على الجهة الموقوفة عليها العائدة لعامّة المسلمين.

وهل يجب الخمس في ارتفاع تلك الأراضي ، كما في المحكي عن ظاهر جماعة وصريح الحلّي [١] وخمس الشرائع [٢] والفاضل في المنتهى [٣] والمحقق الأردبيلي [٤] ووالدي العلّامة [٥] فيه وجهان.

البحث الثالث : تولية أرض الخراج والنظر فيها مع ظهور الإمام عليه‌السلام واستقلاله ، له عليه‌السلام يصنع فيها على حسب ما يراه ، ويقبلها من يريد بالإجماع والنصوص ، كصحيحي البزنطي ومحمد [٦] ، ورواية صفوان [٧] وغيرها.


[١] السرائر ١ : ٤٧٧.

[٢] شرائع الإسلام ١ : ٢٠٥.

[٣] المنتهى ٢ : ٩٣٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٧١.

[٥] مستند الشيعة ٢ : ٣٥٩.

[٦] وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٧ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠٢٠٤ ؛ و ١٥٦ ، الباب ٧١ : الرواية ٢٠١٩٨.

[٧] نفس المصدر : الرواية ٢٠٢٠٣.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست