ملك الزكاة للفقراء فيملكها من عيّنه الإمام عليهالسلام ؛ لمنافاته لظاهر الإجماع وظواهر الأخبار ، ولا من قبيل الوقف على الفقراء الذي يملكها الجنس ، فتعيينه للناظر في ضمن من شاء من الأفراد ، لجواز تخصيصه المنفعة للبعض كيف شاء ، ولا هكذا مورد البحث ، بل يشبه أن يكون نظير الوقف على الجهة ، كالوقف على المسجد وعلى المشاهد المقدّسة ونحوهما ، على ما هو مختارنا فيه ، من عدم كونه ملكا لأحد ، بل هو محبوس على صرف منفعته على الجهة الموقوفة عليها العائدة لعامّة المسلمين.
وهل يجب الخمس في ارتفاع تلك الأراضي ، كما في المحكي عن ظاهر جماعة وصريح الحلّي [١] وخمس الشرائع [٢] والفاضل في المنتهى [٣] والمحقق الأردبيلي [٤] ووالدي العلّامة [٥] فيه وجهان.
البحث الثالث : تولية أرض الخراج والنظر فيها مع ظهور الإمام عليهالسلام واستقلاله ، له عليهالسلام يصنع فيها على حسب ما يراه ، ويقبلها من يريد بالإجماع والنصوص ، كصحيحي البزنطي ومحمد [٦] ، ورواية صفوان [٧] وغيرها.
[١] السرائر ١ : ٤٧٧. [٢] شرائع الإسلام ١ : ٢٠٥. [٣] المنتهى ٢ : ٩٣٨. [٤] مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٧١. [٥] مستند الشيعة ٢ : ٣٥٩. [٦] وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٧ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠٢٠٤ ؛ و ١٥٦ ، الباب ٧١ : الرواية ٢٠١٩٨. [٧] نفس المصدر : الرواية ٢٠٢٠٣.